تعرف على إجراءات الحصول على رخصة سلاح شخصي
الأربعاء 26/يوليو/2017 - 09:54 ص
عمار محمد
طباعة
يسعى الكثير من المواطنين للحصول على تراخيص أسلحة نارية؛ لحماية أنفسهم وممتلكاتهم وخاصة فى الفترة ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وانتشار أعمال البلطجة والسرقة بشكل كبير نتيجة للفوضى الأمنية، ولكن الكثير منهم يجهل إجراءات الحصول على تلك الرخصة.
وحرصًا من موقع "المواطن"، على قرائها، نقدم إجراءات الحصول على رخصة سلاح حسب الإجراءات والضوابط التالية، والمقدمة من وزارة الداخلية.
وتبدأ تلك الإجراءات من خلال، التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة للاطلاع على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السلاح، يتم تسليم المستندات لمأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامته؛ لاتخاذ الإجراءات، واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع؛ لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصير بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها، ثم تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.
وتؤكد وزارة الداخلية، أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن يقل سنة عن 21 سنة، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
ولا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات، أو اتجار في المخدرات، أو سرقة أو شروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة، ومن حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها المتشردين، والمشتبه فيهم و الموضوعون تحت مراقبة الشرطة، من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
أما عن المستندات المطلوبة، فهي صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه"، صورتين فوتوغرافيتين، إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول، بيان بمبررات الترخيص، شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح "باطنة، ونظر"، المؤهل الدراسي بالنسبة لذوي المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك، وتحديد الغرض "الدفاع، الصيد، الرماية، الحراسة، الزينة".