حيثيات إدراج مرسي وبديع والكتاتني على قوائم الكيانات الإرهابية
الخميس 03/أغسطس/2017 - 01:11 م
رمضان البوشي
طباعة
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر برفض طعون كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد محمد بديع، سعد الكتاتني، وعصام العريان، و22 قياديًا إخوانيًا على ادراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في قضية "التخابر مع حماس"، الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
ورفضت المحكمة طعون 3 متهمين شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد.
واستندت المحكمة في حكمها على قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الذي أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على القائمة الإرهابية في الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا.
لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون فيه وتنطوي بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم، وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
كما استندت المحكمة على أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
وأضافت الحيثيات أن الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ورفضت المحكمة طعون 3 متهمين شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد.
وأكدت الحيثيات أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد؛ لا ختلاف الوقائع التى قضي بادانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
واستندت المحكمة في حكمها على قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الذي أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على القائمة الإرهابية في الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا.
لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون فيه وتنطوي بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم، وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
كما استندت المحكمة على أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
وأضافت الحيثيات أن الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.