تعرف على أسباب تأييد حكم الإدانة على المعزول وأعوانه في أحداث قصر الاتحادية
الثلاثاء 29/نوفمبر/2016 - 11:09 ص
ياسين سليم
طباعة
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن من المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث قصر الاتحادية"، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عامًا لـ 7 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهمين أخرين.
وصدر القرار برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم أبو زيد، والدكتور كاظم السيد، ومحمد عبد السلام، ونبيل مسلم، وبحضور المستشار أحمد عبد القوي، رئيس نيابة النقض، وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.
حيث قالت المحكمة في حيثياتها، إن إجراءات محاكمة الطاعنيين الثلاثة تمت وفقًا لصحيح القانون ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه، في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لايعدو أن يكون اقتراحًا خاضعًا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك أو من يقوم مقامة.
كما أن عرض عضو النيابة المحقق الأوراق على جهة التصرف المحامي العام، وانقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لايفيد ضمنا الموافقة على ما انتهى إليه من الرأي ولا ينطوي حتمًا وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية قبل أي من الطاعنين، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الشأن فأنه يكون بمناي عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازي لها، ومتروك لمطلق تقديرها، وكان البين من الأوراق أن المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدي ومن ثم فأن النعي في هذا المقام لا يكون سديدًا.
وأضافت المحكمة، أنه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في جميع الجرائم، وأنه استثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصًا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينًا رفضه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن تحديد وصف المظاهرات "سلمية كانت أم غير سلمية"، ليس ركنًا من أركان الجريمة ولا شرطًا فيها وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، ومن ثم فأن النعي بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتي تساند إليها في قضائه بالإدانة لأن السكوت عنها "بغرض حصوله"، لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل اجزائه.
وانهت المحكمة حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا بالنسبة لكل متهم يعد من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب، ولذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 إبريل من العام الماضي، بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كلًا من "عبد الحكيم سماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة بدون مصروفات.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهم في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
وصدر القرار برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم أبو زيد، والدكتور كاظم السيد، ومحمد عبد السلام، ونبيل مسلم، وبحضور المستشار أحمد عبد القوي، رئيس نيابة النقض، وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.
حيث قالت المحكمة في حيثياتها، إن إجراءات محاكمة الطاعنيين الثلاثة تمت وفقًا لصحيح القانون ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه، في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لايعدو أن يكون اقتراحًا خاضعًا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك أو من يقوم مقامة.
كما أن عرض عضو النيابة المحقق الأوراق على جهة التصرف المحامي العام، وانقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لايفيد ضمنا الموافقة على ما انتهى إليه من الرأي ولا ينطوي حتمًا وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية قبل أي من الطاعنين، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الشأن فأنه يكون بمناي عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازي لها، ومتروك لمطلق تقديرها، وكان البين من الأوراق أن المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدي ومن ثم فأن النعي في هذا المقام لا يكون سديدًا.
وأضافت المحكمة، أنه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في جميع الجرائم، وأنه استثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصًا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينًا رفضه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن تحديد وصف المظاهرات "سلمية كانت أم غير سلمية"، ليس ركنًا من أركان الجريمة ولا شرطًا فيها وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، ومن ثم فأن النعي بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتي تساند إليها في قضائه بالإدانة لأن السكوت عنها "بغرض حصوله"، لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل اجزائه.
وانهت المحكمة حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا بالنسبة لكل متهم يعد من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب، ولذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 إبريل من العام الماضي، بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كلًا من "عبد الحكيم سماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة بدون مصروفات.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهم في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.