النائب العام يحيل رئيس تحرير صحيفة مسائية ومحرر التعليم للمحاكمة
السبت 19/أغسطس/2017 - 12:01 م
رمضان البوشي
طباعة
وافق المستشار نبيل صادق، النائب العام، على إحالة رئيس تحرير إحدى الصحف المسائية ومحرر شئون التعليم للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 14 لسنة 2017 حصر تحقيق شمال القاهرة، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة القذف في حق محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم.
أكدت مذكرة نيابة شمال القاهرة الكلية الذي وافق عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد توافر كافة الأركان القانونية لجريمة القذف للمجنى عليه محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم علنًا وفقًا لما جاء بالأوراق والتحقيقات من أدلة تثبت قيام المتهم الأول محرر شئون التعليم بالجريدة بقذف المجنى عليه بالمقاﻻت الأربعة حيث تبين من الألفاظ والعبارات الواردة بالمقاﻻت أنها تنطوي على إسناد وقائع ونسبها للمجنى عليه لو صحت لادت لعقابه قانونًا، واحتكاره عند أهله ووطنه.
ونوهت النيابة إلى أن تلك اﻻلفاظ من الصراحة والوضوح بحيث تجزم بعلم القاذف بأنها تمس سمعة المجني عليه وتستلزم عقابه، ومن ثم إسناد تلك الاتهامات للمجنى عليه ينطوى على ألفاظ شائنة بذاتها وان ماقام المتهم بنشره يخرج عن حد النقد المباح لأعمال من فى حكم الموظف العام.
وأكدت أنه ثبت واستقام الدليل على ارتكاب المتهم الثاني رئيس التحرير الجريمة المسندة إليه، حيث أخل بواجبات وظيفته وما يفرضه عليه منصبه من ضرورة الإشراف على مايتم نشره في الجريدة، ومنع ما يمس إعتبار الأشخاص وقدرهم وذلك بأن سمح بنشر المقال محل الشكوى وما شمله من قذف فى حق المجني عليه والتحقير من شأنه واظهاره بمظهر غير ﻻئق يحط من قدره الاجتماعي ومكانته بين أقرانه وأهل وطنه الأمر الذى يتحقق بموجبه فى حقه أركان جريمة اﻻخلال بواجب اﻻشراف على ماتم نشره فى حق المجني عليه حيث نكل عن مباشرة اختصاصه الوظيفى المعني به وسمح بنشر المقال محل الشكوى ولم يباشر بشأنه اختصاصاته الفنية التى تسمح له بالتدخل بالحذف أو الحجب للمواد التحريرية وتعديل مايلزم مما ترتب عليه نشر المقاﻻت محل الجريمة.
إنتهت النيابة العامة إلى تساند اﻻدلة وثبوتها فى حق المتهمين مما اطمأنت إليه من أدلة ثبوت لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية حيث ثبت قيام المتهم الأول وهو صحفى بقذف المجنى عليه حال كونه موظف عمومى وكان ذلك بنشر مقاﻻت بها إتهامات لو صحت لأوجبت معاقبته إداريًا واحتقاره عند أهل وطنه.
بينما أخل المتهم الثانى بصفته رئيس التحرير بأداء واجبات وظيفته المنوط به أدائها حال كونه مشرفا على النشر بالجريدة وذلك بأن سمح بنشر المقالات موضوع التهمة السابقة رغم كونها تضمنت عبارات سب وقذف ولم يباشر اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل ــ وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
أكدت مذكرة نيابة شمال القاهرة الكلية الذي وافق عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد توافر كافة الأركان القانونية لجريمة القذف للمجنى عليه محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم علنًا وفقًا لما جاء بالأوراق والتحقيقات من أدلة تثبت قيام المتهم الأول محرر شئون التعليم بالجريدة بقذف المجنى عليه بالمقاﻻت الأربعة حيث تبين من الألفاظ والعبارات الواردة بالمقاﻻت أنها تنطوي على إسناد وقائع ونسبها للمجنى عليه لو صحت لادت لعقابه قانونًا، واحتكاره عند أهله ووطنه.
ونوهت النيابة إلى أن تلك اﻻلفاظ من الصراحة والوضوح بحيث تجزم بعلم القاذف بأنها تمس سمعة المجني عليه وتستلزم عقابه، ومن ثم إسناد تلك الاتهامات للمجنى عليه ينطوى على ألفاظ شائنة بذاتها وان ماقام المتهم بنشره يخرج عن حد النقد المباح لأعمال من فى حكم الموظف العام.
وأكدت أنه ثبت واستقام الدليل على ارتكاب المتهم الثاني رئيس التحرير الجريمة المسندة إليه، حيث أخل بواجبات وظيفته وما يفرضه عليه منصبه من ضرورة الإشراف على مايتم نشره في الجريدة، ومنع ما يمس إعتبار الأشخاص وقدرهم وذلك بأن سمح بنشر المقال محل الشكوى وما شمله من قذف فى حق المجني عليه والتحقير من شأنه واظهاره بمظهر غير ﻻئق يحط من قدره الاجتماعي ومكانته بين أقرانه وأهل وطنه الأمر الذى يتحقق بموجبه فى حقه أركان جريمة اﻻخلال بواجب اﻻشراف على ماتم نشره فى حق المجني عليه حيث نكل عن مباشرة اختصاصه الوظيفى المعني به وسمح بنشر المقال محل الشكوى ولم يباشر بشأنه اختصاصاته الفنية التى تسمح له بالتدخل بالحذف أو الحجب للمواد التحريرية وتعديل مايلزم مما ترتب عليه نشر المقاﻻت محل الجريمة.
إنتهت النيابة العامة إلى تساند اﻻدلة وثبوتها فى حق المتهمين مما اطمأنت إليه من أدلة ثبوت لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية حيث ثبت قيام المتهم الأول وهو صحفى بقذف المجنى عليه حال كونه موظف عمومى وكان ذلك بنشر مقاﻻت بها إتهامات لو صحت لأوجبت معاقبته إداريًا واحتقاره عند أهل وطنه.
بينما أخل المتهم الثانى بصفته رئيس التحرير بأداء واجبات وظيفته المنوط به أدائها حال كونه مشرفا على النشر بالجريدة وذلك بأن سمح بنشر المقالات موضوع التهمة السابقة رغم كونها تضمنت عبارات سب وقذف ولم يباشر اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل ــ وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة الجنائية.