أزهريون لـ"المواطن": منع زواج المسلمة من غير المسلم "ثوابت دينية".. ولا اجتهاد بها
الإثنين 21/أغسطس/2017 - 10:39 م
منار سالم
طباعة
أنزل الله سبحانه وتعالى، تشريعاته على نبيه سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، منذ 1400 عامًا، في معجزة القرآن الكريم، والتي اتبعها المسلمون خلال تلك السنوات، مع اجتهادات للعلماء في تفسير بعض الآيات، فيما كان هناك نصوص واضحة لا تريد أي اجتهادات.
ومؤخرًا صدرت قرارات تونسية، سببت ضجيجًا هنا وهناك، حيث كان من بين تلك القوانين المدنية، إباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ضاربين بالتشريعات عرض الحائط.
وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إن الحق سبحانه وتعالى، رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب.
وتابع، العلماء وقفوا في هذه المسألة موقفين، موقف – ممانع- لأن "أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك"، ولذلك قال بعض العلماء، وهل هناك شرك أكثر من أن تدعي الربوبية لبشر، فهؤلاء منعوا.
ومضى يقول، لكن - المجيزين- أخذوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى، "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ"، فقالوا التوفيق إذا ما أراد الإنسان أن يفعل ذلك ليتزوج من كتابية فيجب عليه أن يسأل هل هى تدين "بالتثليث" أم لا تدين، فإذا كانت المسألة مجرد اختلاف في الرسول، يكون الأمر، إنما انتقلت في مسألة أخرى، الشرك مثلا "القضية الإيمانية" يجب أن يحتاط فيها.
وقال أحمد أنور، بوزارة الأوقاف، لـ"المواطن"، إن الله سبحانه وتعالى، منع المسلمة أن ينكحها مشرك لقوله تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا".
وتابع "أنور"، الحق سبحانه، قال منفرا مرغبا: "وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ"، أي ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه وعلل الحق سبحانه، ذالك بقوله،" أولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار".
ومضى يقول، المستفاد من هذه الآية الكريمة، حرمة نكاح المشركات أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة إذ قال سبحانه: "والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ"، هذا بالنسبة للرجال، أما حرمة نكاح المؤمنة مشركًا كان أو كتابيًا لما يترتب عليه من أضرار في العقيدة أو الذرية أو غير ذلك.
وأضاف أن هذا بالنسبة لزواج المرأة بكتابي أما عن مودتهم والإحسان إليهم والوقوف معهم في السراء والضراء ورد السلام وصلتهم فلا شئ في ذلك بل رغب الإسلام في ذلك حيث قال تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ".
وتابع الشيخ أحمد فهمي التاجر، إمام بوزارة الأوقاف، لـ"المواطن"، أنه لا يسأل في أحكام الله عن لماذا شرع الله؟ لأننا نتيقن أن في تشريعه رحمة وأمان وعدل وخير لنا فى الدنيا والآخرة.
وأوضح "التاجر"، أن ورود جملة حكمة التشريع في الكتب، معناها أن حكمة التشريع عندنا نحن وليس عند الله، فيجتهد العلماء في بيان حكمة التشريع في أمر ما ويظنون أن هذه هي الحكمة التي أرادها الله فما يلبسون إلا أن تظهر لهم حكمة أخرى، لذلك لا نسأل عن الحكمة من جعل صلاة المغرب ثلاثًا والصبح ركعتان والباقي أربعة، ولا لماذا شهر رمضان تحديدًا هو الذي نصومه.
وأضاف أن في هذا كله نقول "الله أعلم"، ثم نجتهد ليكشف الله لنا حجاب الظنون لنرى جمال حكمه في تشريعه، وبناءًا عليه فإن موضوع تزويج المسلمة لغير المسلم موضوع منتهى بالدليل الشرعي الثابت واليقيني دلالة ونصًا فهو أمر لا اجتهاد فيه أمر مقطوع به لذلك فلا يمكن عقلا ولا نقلا تزويج المسلمة لغير المسلم.
وتابع "التاجر"، إذا وقع زواج المسلمة بغير المسلم، فالعقد باطل من الأساس ولا يعتد به ومردود على من أراد الاجتهاد فى هذا الأمر بأن ذلك من الثوابت الدينية والتى لا تقبل الاجتهاد والقاعدة الأصولية تقول "لا اجتهاد مع وجود نص"، والنص موجود فى القرآن وقد سبق ذكره وكذا التطبيق العملى لرسول الله وللأمة جميعا من بعده.
ومؤخرًا صدرت قرارات تونسية، سببت ضجيجًا هنا وهناك، حيث كان من بين تلك القوانين المدنية، إباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ضاربين بالتشريعات عرض الحائط.
وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إن الحق سبحانه وتعالى، رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب.
وتابع، العلماء وقفوا في هذه المسألة موقفين، موقف – ممانع- لأن "أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك"، ولذلك قال بعض العلماء، وهل هناك شرك أكثر من أن تدعي الربوبية لبشر، فهؤلاء منعوا.
ومضى يقول، لكن - المجيزين- أخذوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى، "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ"، فقالوا التوفيق إذا ما أراد الإنسان أن يفعل ذلك ليتزوج من كتابية فيجب عليه أن يسأل هل هى تدين "بالتثليث" أم لا تدين، فإذا كانت المسألة مجرد اختلاف في الرسول، يكون الأمر، إنما انتقلت في مسألة أخرى، الشرك مثلا "القضية الإيمانية" يجب أن يحتاط فيها.
وقال أحمد أنور، بوزارة الأوقاف، لـ"المواطن"، إن الله سبحانه وتعالى، منع المسلمة أن ينكحها مشرك لقوله تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا".
وتابع "أنور"، الحق سبحانه، قال منفرا مرغبا: "وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ"، أي ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه وعلل الحق سبحانه، ذالك بقوله،" أولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار".
ومضى يقول، المستفاد من هذه الآية الكريمة، حرمة نكاح المشركات أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة إذ قال سبحانه: "والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ"، هذا بالنسبة للرجال، أما حرمة نكاح المؤمنة مشركًا كان أو كتابيًا لما يترتب عليه من أضرار في العقيدة أو الذرية أو غير ذلك.
وأضاف أن هذا بالنسبة لزواج المرأة بكتابي أما عن مودتهم والإحسان إليهم والوقوف معهم في السراء والضراء ورد السلام وصلتهم فلا شئ في ذلك بل رغب الإسلام في ذلك حيث قال تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ".
وتابع الشيخ أحمد فهمي التاجر، إمام بوزارة الأوقاف، لـ"المواطن"، أنه لا يسأل في أحكام الله عن لماذا شرع الله؟ لأننا نتيقن أن في تشريعه رحمة وأمان وعدل وخير لنا فى الدنيا والآخرة.
وأوضح "التاجر"، أن ورود جملة حكمة التشريع في الكتب، معناها أن حكمة التشريع عندنا نحن وليس عند الله، فيجتهد العلماء في بيان حكمة التشريع في أمر ما ويظنون أن هذه هي الحكمة التي أرادها الله فما يلبسون إلا أن تظهر لهم حكمة أخرى، لذلك لا نسأل عن الحكمة من جعل صلاة المغرب ثلاثًا والصبح ركعتان والباقي أربعة، ولا لماذا شهر رمضان تحديدًا هو الذي نصومه.
وأضاف أن في هذا كله نقول "الله أعلم"، ثم نجتهد ليكشف الله لنا حجاب الظنون لنرى جمال حكمه في تشريعه، وبناءًا عليه فإن موضوع تزويج المسلمة لغير المسلم موضوع منتهى بالدليل الشرعي الثابت واليقيني دلالة ونصًا فهو أمر لا اجتهاد فيه أمر مقطوع به لذلك فلا يمكن عقلا ولا نقلا تزويج المسلمة لغير المسلم.
وتابع "التاجر"، إذا وقع زواج المسلمة بغير المسلم، فالعقد باطل من الأساس ولا يعتد به ومردود على من أراد الاجتهاد فى هذا الأمر بأن ذلك من الثوابت الدينية والتى لا تقبل الاجتهاد والقاعدة الأصولية تقول "لا اجتهاد مع وجود نص"، والنص موجود فى القرآن وقد سبق ذكره وكذا التطبيق العملى لرسول الله وللأمة جميعا من بعده.