بالمستندات.. أسماء الـ 296 إخوانيا الذين تم إدراجهم بقائمة الإرهاب
الأربعاء 30/أغسطس/2017 - 11:31 ص
إسلام شلبى
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، إدراج أسماء 296 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة وما دلت عليه تحريات الأمن الوطني وما أقر به المتهمون بالتحقيقات، من انضمامهم لإحدى الكيانات التنظيمية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات، ومن ثم يعد المتهمون بتلك الدعوى من الإرهابيين لتولي البعض منهم القيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، التي أدرجت بقائمة الكيانات الإرهابية وانضمام البعض الآخر إليها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها وإمداد البعض الآخر لها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال والمهمات والأدوات، وإيواء عناصرها تحقيقا لأغراض الجماعة مع علمهم بما تدعو إليه.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين انطبق عليهم أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولهذه الأسباب فقد قررت المحكمة إدراج المتهمين الوارد أسماؤهم بمذكرة النيابة العامة وعددهم 296 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة وما دلت عليه تحريات الأمن الوطني وما أقر به المتهمون بالتحقيقات، من انضمامهم لإحدى الكيانات التنظيمية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات، ومن ثم يعد المتهمون بتلك الدعوى من الإرهابيين لتولي البعض منهم القيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، التي أدرجت بقائمة الكيانات الإرهابية وانضمام البعض الآخر إليها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها وإمداد البعض الآخر لها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال والمهمات والأدوات، وإيواء عناصرها تحقيقا لأغراض الجماعة مع علمهم بما تدعو إليه.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين انطبق عليهم أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولهذه الأسباب فقد قررت المحكمة إدراج المتهمين الوارد أسماؤهم بمذكرة النيابة العامة وعددهم 296 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.