وزارة العدل تجري تعديلات بشأن اختيار المأذونين الشرعيين
الثلاثاء 05/سبتمبر/2017 - 12:47 ص
إسلام شلبي
طباعة
أجرت وزارة العدل 4 تعديلات أساسية على لائحة المأذونين بعد أكثر من 60 عامًا من العمل بلائحة المأذونين الصادرة في عام 1955، تتعلق بطريقة تعيين المأذون، وشروط التقدم لشغل تلك الوظيفة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم عمل المأذونين بعد الإجازة البرلمانية، والتي تضم تعديلات لائحة المأذونين الجديدة التي أعدها قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف.
وأصدر قطاع المحاكم منشور باللائحة الجديدة وتعميمها بجميع محاكم الأسرة ليطبقها المأذونين بدلا من اللائحة السابقة.
وجاء قرار وزير العدل رقم 4054 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الجديدة التي حصلت "فيتو" على نسخة منه ونصها:
يشترط في تعيين المأذون، الشروط الآتية:
أن يكون مصريا ومسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ألا تقل سنة يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة ميلادية ولا تزيد عن 40 سنة.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
أن يكون حسن السمعة، وألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبيت من ذلك من الجهات المختصة.
أن يكون لائقا طبيا بأعمال وظيفته.
أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفي منها قانونا.
المستندات المطلوبة للتعيين..
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكلا من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الآتية:
شهادة الميلاد، الشهادة الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وشهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
يستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحددة بالقانون.
- يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين، وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
- لا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
- إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج )، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه أحكام الزواج أو الطلاق وما يتعلق بهما، وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الاعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بـ 15 يوما.
وتوضع أسئلة الامتحاتن بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها، ويجتاز الامتحان من يحصل على 50 % على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
تعدد المتقدمين
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالي:
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج ) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.
عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل من الاحتكام للقرعة.
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين المأذون ولايكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.
ويعلن القرعة بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع.
وفاة المأذون..
إذا توفى المأذون أو فصل أو وقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين أو غاب بدون عذر مقبول وفقا لأحكام المادة 12 من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله.
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار.وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها.
المأذون..
ويستبدل عبارة محكمة الأسرة المختصة" بعبارة "المحكمة التابع لها" الواردة بالمادتين (14 و22)، وعبارة "رئيس محكمة الأسرة المختص، "بلفظ القاضي"، الواردة بالمادة 37، كما تستبدل عبارة "عشرة أيام" بعبارة "ثلاثة أيام" الواردة بالمادة 21 من هذه اللائحة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم عمل المأذونين بعد الإجازة البرلمانية، والتي تضم تعديلات لائحة المأذونين الجديدة التي أعدها قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف.
وأصدر قطاع المحاكم منشور باللائحة الجديدة وتعميمها بجميع محاكم الأسرة ليطبقها المأذونين بدلا من اللائحة السابقة.
وجاء قرار وزير العدل رقم 4054 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الجديدة التي حصلت "فيتو" على نسخة منه ونصها:
يشترط في تعيين المأذون، الشروط الآتية:
أن يكون مصريا ومسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ألا تقل سنة يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة ميلادية ولا تزيد عن 40 سنة.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
أن يكون حسن السمعة، وألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبيت من ذلك من الجهات المختصة.
أن يكون لائقا طبيا بأعمال وظيفته.
أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفي منها قانونا.
المستندات المطلوبة للتعيين..
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكلا من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الآتية:
شهادة الميلاد، الشهادة الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وشهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
يستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحددة بالقانون.
- يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين، وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
- لا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
- إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج )، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه أحكام الزواج أو الطلاق وما يتعلق بهما، وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الاعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بـ 15 يوما.
وتوضع أسئلة الامتحاتن بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها، ويجتاز الامتحان من يحصل على 50 % على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
تعدد المتقدمين
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالي:
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج ) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.
عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل من الاحتكام للقرعة.
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين المأذون ولايكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.
ويعلن القرعة بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع.
وفاة المأذون..
إذا توفى المأذون أو فصل أو وقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين أو غاب بدون عذر مقبول وفقا لأحكام المادة 12 من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله.
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار.وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها.
المأذون..
ويستبدل عبارة محكمة الأسرة المختصة" بعبارة "المحكمة التابع لها" الواردة بالمادتين (14 و22)، وعبارة "رئيس محكمة الأسرة المختص، "بلفظ القاضي"، الواردة بالمادة 37، كما تستبدل عبارة "عشرة أيام" بعبارة "ثلاثة أيام" الواردة بالمادة 21 من هذه اللائحة.