"التعليم": لا يتم تغيير زي المدارس الخاصة إلا بعد مرور 5 سنوات
الخميس 14/سبتمبر/2017 - 04:59 م
علي أحمد
طباعة
قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة 13 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن عدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
وأوضح "خيري"، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
كما أعلن "خيري"، أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة 36 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 السابق ذكرها، بخصوص رفع مصروفات السيارة، حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري 42 لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وقبول الطلاب "الدمج" بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.
وأوضح "خيري"، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
كما أعلن "خيري"، أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة 36 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 السابق ذكرها، بخصوص رفع مصروفات السيارة، حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري 42 لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وقبول الطلاب "الدمج" بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.