ننشر حيثيات إعدام 9 متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي
الإثنين 18/سبتمبر/2017 - 11:57 ص
معتز محمد
طباعة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقًا في قتل حارس محافظ البنك المركزي، والحبس سنتين لمتهمين، وبراءة اثنين آخرين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود الحفناوي، وأمانة سر سمير رزق وعبد العزيز مناع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلا عصابيا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
وأضافت المحكمة أن المتهم الأول الرئيسي رجب فؤاد، يوم الحادث الموافق 12 فبراير عام 2013، سلَّم المتهم الثاني رفعت طلعت، بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس أحمد سعيد، والسادس حسن سعد سيارة "فيات" لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه.
وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة رقم 845 من فئة "بي ام دبليو"، مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وليد سعد وبجواره المجني عليه "رأفت نبيل"، من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاول الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخرتين، هرب مالكيهم خوفًا من بطش المتهمين.
واستقر في يقين المحكمة قيام المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه، وقام الدليل عليها، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأولهم وليد سعد، قائد سيارة محافظ البنك المركزي، الذي قال إنه كان يقود سيارة المحافظ من طريق صفط بالدائري، وخلفها سيارة أخرى للرئيس، وفوجئوا بسيارة "تيوتا" مسرعة ثم هدأت واعترضت طريقهم، وخرج منها 4 ملثمين مهددين إياهم ببندقية آلية وطبنجة، وعندما حاول أمين شرطة الحراسات الخاصة منعهم قتلوه، وهو ما جاء أيضا بشهادة مجري التحريات الضابط جمعة توفيق الذي أكد أن المتهمين الأول والثاني هما العقل المدبر للحادث.
وعن دفع محامي المتهم الثاني رفعت طلعت، ببطلان الإذن الصادر بضبطه لاستناده على تحريات مكتبية وغير جدية، قالت المحكمة إن مأمور الضبط القضائي بعد جمع التحريات والمعلومات والاستدلال على مرتكب الواقعة وبعد أن توصل له، عرضها على النيابة العامة، وصدر إذن بضبطه في 19 فبراير 2013، واطمأنت المحكمة إلى حدوث ذلك الإجراء على النحو الصحيح، وبطلان الدفع المبدى.
أمَّا عن الدفع بتناقض أقوال مجريا التحريات الضابطين جمعة توفيق وأحمد إبراهيم، أوضحت المحكمة أن ما شهدا به الشاهدان جاء متوافقًا واطمأنت لصحته، وعن الدفع بعدم جدية التحريات، أكدت أنه استقر بيقينها أن ما توصل إليه مجريا التحريات جاء نتاج من البحث والتحري بشكل كاف.
وأبطلت المحكمة دفع المتهم الثامن أحمد مصطفى، مندوب شرطة، القائم على عدم وجود شاهد رؤية بمسرح الحادث وعدم الاعتداد باعتراف متهم على آخر، بأن استندت في إدانته إلى اعتراف المتهم أحمد سعيد أبو النجا الذي شهد بتواجده بمحل الجريمة وأنه أطلق النار على المجني عليه.
ونفت المحكمة في حيثياتها، اعتراف المتهمين الخامس والثامن تحت الإكراه، مستندة لأقوال المتهم السابع بأن المتهمين تواجدا على مسرح الجريمة، ولا يوجد بهما آثار خدوش أو تعذيب، ورفضت الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتةً إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يمتد إلى جميع من اشتركوا في الواقعة.
واعتبرت المحكمة دفع الدفاع بإنكار المتهمين ما نسب إليهم بأنه أداء باهت من الدفاع وقصدوا به الإفلات من العقوبة، وأن دفوع محامين المتهمين جاءت غير موضوعية.
واستقرت لدى المحكمة قرينة القتل بالأدلة الدامغة التي لم تترك مكانًا للشكّ والتي أوردتها المحكمة بحق المتهمين، فإنهم اتفقوا على ارتكاب جريمة سرقة، وقد وقعت جريمة قتل كنتيجة محتملة لها، وأن المتهمين خططوا لارتكابها محرزين أسلحة نارية وخرطوش، وعلمهم بخطورتها، مبيتين النية على قتل كل من يحول بينهم وبين مقصدهم بلا شفقة أو رحمة، ومن ثم تتوافر لديهم شرط سبق الإصرار، ويكون توافر معهم الظرف المشدد لتغليظ العقوبة وهو ما أكده رأي فضيلة المفتي.
لذا قضت المحكمة بإلإعدام شنقًا لـ9 متهمين، ومعاقبة متهمين بالحبس سنتين، وبراءة اثنين آخرين في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وارتكاب سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود الحفناوي، وأمانة سر سمير رزق وعبد العزيز مناع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلا عصابيا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
وأضافت المحكمة أن المتهم الأول الرئيسي رجب فؤاد، يوم الحادث الموافق 12 فبراير عام 2013، سلَّم المتهم الثاني رفعت طلعت، بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس أحمد سعيد، والسادس حسن سعد سيارة "فيات" لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه.
وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة رقم 845 من فئة "بي ام دبليو"، مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وليد سعد وبجواره المجني عليه "رأفت نبيل"، من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاول الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخرتين، هرب مالكيهم خوفًا من بطش المتهمين.
واستقر في يقين المحكمة قيام المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه، وقام الدليل عليها، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأولهم وليد سعد، قائد سيارة محافظ البنك المركزي، الذي قال إنه كان يقود سيارة المحافظ من طريق صفط بالدائري، وخلفها سيارة أخرى للرئيس، وفوجئوا بسيارة "تيوتا" مسرعة ثم هدأت واعترضت طريقهم، وخرج منها 4 ملثمين مهددين إياهم ببندقية آلية وطبنجة، وعندما حاول أمين شرطة الحراسات الخاصة منعهم قتلوه، وهو ما جاء أيضا بشهادة مجري التحريات الضابط جمعة توفيق الذي أكد أن المتهمين الأول والثاني هما العقل المدبر للحادث.
وعن دفع محامي المتهم الثاني رفعت طلعت، ببطلان الإذن الصادر بضبطه لاستناده على تحريات مكتبية وغير جدية، قالت المحكمة إن مأمور الضبط القضائي بعد جمع التحريات والمعلومات والاستدلال على مرتكب الواقعة وبعد أن توصل له، عرضها على النيابة العامة، وصدر إذن بضبطه في 19 فبراير 2013، واطمأنت المحكمة إلى حدوث ذلك الإجراء على النحو الصحيح، وبطلان الدفع المبدى.
أمَّا عن الدفع بتناقض أقوال مجريا التحريات الضابطين جمعة توفيق وأحمد إبراهيم، أوضحت المحكمة أن ما شهدا به الشاهدان جاء متوافقًا واطمأنت لصحته، وعن الدفع بعدم جدية التحريات، أكدت أنه استقر بيقينها أن ما توصل إليه مجريا التحريات جاء نتاج من البحث والتحري بشكل كاف.
وأبطلت المحكمة دفع المتهم الثامن أحمد مصطفى، مندوب شرطة، القائم على عدم وجود شاهد رؤية بمسرح الحادث وعدم الاعتداد باعتراف متهم على آخر، بأن استندت في إدانته إلى اعتراف المتهم أحمد سعيد أبو النجا الذي شهد بتواجده بمحل الجريمة وأنه أطلق النار على المجني عليه.
ونفت المحكمة في حيثياتها، اعتراف المتهمين الخامس والثامن تحت الإكراه، مستندة لأقوال المتهم السابع بأن المتهمين تواجدا على مسرح الجريمة، ولا يوجد بهما آثار خدوش أو تعذيب، ورفضت الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتةً إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يمتد إلى جميع من اشتركوا في الواقعة.
واعتبرت المحكمة دفع الدفاع بإنكار المتهمين ما نسب إليهم بأنه أداء باهت من الدفاع وقصدوا به الإفلات من العقوبة، وأن دفوع محامين المتهمين جاءت غير موضوعية.
واستقرت لدى المحكمة قرينة القتل بالأدلة الدامغة التي لم تترك مكانًا للشكّ والتي أوردتها المحكمة بحق المتهمين، فإنهم اتفقوا على ارتكاب جريمة سرقة، وقد وقعت جريمة قتل كنتيجة محتملة لها، وأن المتهمين خططوا لارتكابها محرزين أسلحة نارية وخرطوش، وعلمهم بخطورتها، مبيتين النية على قتل كل من يحول بينهم وبين مقصدهم بلا شفقة أو رحمة، ومن ثم تتوافر لديهم شرط سبق الإصرار، ويكون توافر معهم الظرف المشدد لتغليظ العقوبة وهو ما أكده رأي فضيلة المفتي.
لذا قضت المحكمة بإلإعدام شنقًا لـ9 متهمين، ومعاقبة متهمين بالحبس سنتين، وبراءة اثنين آخرين في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وارتكاب سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية.