احالة صاحب دعوى رد قاض " قتل المتظاهرين " للجنايات في قضية " تزوير " كتب -
الخميس 21/سبتمبر/2017 - 01:26 م
معتز محمد
طباعة
قرر المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة عبد العزيز عامر، محام، وأحد المدعين بالحق المدنى بقضية القرن إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وتقديمها إلى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادى.
وجاء نص الإحالة، أنه فى غضون عامي 2014 و2015، اشترك بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – فى تزوير محررين لهاتين الجهتين، هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ فى 14 يناير 2015 وعقد اشتراك توريد غاز طبيعى المؤرخ فى 11 يناير 2015، بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين، فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحرران أنفى البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشترك المتهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وأخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررين هما " عقدى البيع المؤرخين 5 يونيو 1993 و13 اغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه بان أمده بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها هانيه راسم بن كامل، ليثبت تصرفها فى مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة، ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير والذى استعمله فيها زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها الى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و41 و42 و214 مكررا و215 من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية أمرت النيابة باحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه واحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وارفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم واعلان المتهم بأمر الاحالة.
وجاء نص الإحالة، أنه فى غضون عامي 2014 و2015، اشترك بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – فى تزوير محررين لهاتين الجهتين، هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ فى 14 يناير 2015 وعقد اشتراك توريد غاز طبيعى المؤرخ فى 11 يناير 2015، بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين، فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحرران أنفى البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشترك المتهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وأخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررين هما " عقدى البيع المؤرخين 5 يونيو 1993 و13 اغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه بان أمده بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها هانيه راسم بن كامل، ليثبت تصرفها فى مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة، ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير والذى استعمله فيها زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها الى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و41 و42 و214 مكررا و215 من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية أمرت النيابة باحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه واحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وارفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم واعلان المتهم بأمر الاحالة.