تأجيل طعن "عكاشة" على إسقاط عضويته بالنواب
السبت 04/نوفمبر/2017 - 12:36 م
أحمد حمدي
طباعة
قرر المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب لجلسة ٦ يناير المقبل.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.