رفض الطعن على إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة
السبت 04/نوفمبر/2017 - 02:25 م
أحمد حمدي
طباعة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وجاء الطعن المقام من مصطفى محمد زكى عبدالصالحين، والذي حمل رقم 145 لسنة 37 دستورية، مختصما رئيس الوزراء وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
وجاء الطعن المقام من مصطفى محمد زكى عبدالصالحين، والذي حمل رقم 145 لسنة 37 دستورية، مختصما رئيس الوزراء وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.