تأجيل نظر طعن وقف تعين المرأة بمجلس الدولة لـ 24 فبراير
السبت 11/نوفمبر/2017 - 12:34 م
أحمد القطرى
طباعة
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من أمينة طاهر جادالله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر"و" بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس لجلسة 24 فبراير المقبل.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
وقالت المدعيه، انه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم 1 لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
واضاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الأمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها.
كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية بتاريخ 30-1-2013، بإخطار معالي المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 5912014 إدارى بذات التاريخ.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
وقالت المدعيه، انه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم 1 لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
واضاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الأمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها.
كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية بتاريخ 30-1-2013، بإخطار معالي المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 5912014 إدارى بذات التاريخ.