مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون نظام نائب الوزير
الأحد 19/نوفمبر/2017 - 11:45 ص
أحمد يونس
طباعة
وافق أعضاء مجلس النواب ، على قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير.
وبدأ الجلسة العامة ، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير، والذى وافقت عليه اللجنة، وأكدت أنه جاء نفاذا للمادتين 163 و171 للدستور لأن رئيس الوزراء هو المعنى باختصاصات الوزراء ونوابهم وشئونهم، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون نظام نائب الوزير يتكون من مادة واحدة، تتضمن حكما يمثل استحقاقا دستوريا حيث أصبح رئيس الوزراء بمقتضى المادتين 163 ة171 من الدستور المعنى بتحديد اختصاصات الوزراء ونوابهم، ويجب على المجلس أن يقر مشروع القانون، وأن المجلس أمامه اتجاه واحد وهو الموافقة على مشروع القانون لأنه استحقاق دستورى، لذا المجلس ملزم طبقا للدستور بإصدار هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة بدلا من رئيس الجمهورية كما هو قائم حاليا، حيث تضمن مشروع القانون أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة"1" من القانون بالفقرة الآتية: "وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزاء بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن المادة (163) من الدستور، نصت علي أن مجلس الوزراء هى الجهة المختصة التى تحدد اختصاصات نائب الوزير ولكن بموجب أحكام المادة (1) من القانون رقم 283 لسنة 1956، وتم ادخال بعض التعديلات علي التشريعات القائمة حيث تم استبدال عبارتي رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة بعبارة رئيس الجمهورية وكدلك يستبدال بعبارة ر ئاسة مجلس عبارة رئاسة الجمهورية، ومن ثم اصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في مادته (171) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة رئيس الوزراء
وأضافت المذكرة، أنه طبقا لهذا النص الدستورى فإن رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وفق نص المادة "163"من الدستور، وهو الأمر الذى يستوجب إجراء تعديلا تشريعيا فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952، بشأن نظام نائب الوزير، حيث نصت المادة بحيث يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون.
وبدأ الجلسة العامة ، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير، والذى وافقت عليه اللجنة، وأكدت أنه جاء نفاذا للمادتين 163 و171 للدستور لأن رئيس الوزراء هو المعنى باختصاصات الوزراء ونوابهم وشئونهم، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون نظام نائب الوزير يتكون من مادة واحدة، تتضمن حكما يمثل استحقاقا دستوريا حيث أصبح رئيس الوزراء بمقتضى المادتين 163 ة171 من الدستور المعنى بتحديد اختصاصات الوزراء ونوابهم، ويجب على المجلس أن يقر مشروع القانون، وأن المجلس أمامه اتجاه واحد وهو الموافقة على مشروع القانون لأنه استحقاق دستورى، لذا المجلس ملزم طبقا للدستور بإصدار هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة بدلا من رئيس الجمهورية كما هو قائم حاليا، حيث تضمن مشروع القانون أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة"1" من القانون بالفقرة الآتية: "وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزاء بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن المادة (163) من الدستور، نصت علي أن مجلس الوزراء هى الجهة المختصة التى تحدد اختصاصات نائب الوزير ولكن بموجب أحكام المادة (1) من القانون رقم 283 لسنة 1956، وتم ادخال بعض التعديلات علي التشريعات القائمة حيث تم استبدال عبارتي رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة بعبارة رئيس الجمهورية وكدلك يستبدال بعبارة ر ئاسة مجلس عبارة رئاسة الجمهورية، ومن ثم اصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في مادته (171) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة رئيس الوزراء
وأضافت المذكرة، أنه طبقا لهذا النص الدستورى فإن رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وفق نص المادة "163"من الدستور، وهو الأمر الذى يستوجب إجراء تعديلا تشريعيا فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952، بشأن نظام نائب الوزير، حيث نصت المادة بحيث يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون.