"إعلام النواب": انتهينا من مناقشة 57 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
الثلاثاء 28/نوفمبر/2017 - 06:21 م
محمد جمال
طباعة
قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، إنه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يونيو الماضي وقضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتي كانت تنص على أنه "يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة"، ولما كان مشروع القانون الذي تناقشه لجنة الإعلام حاليا قد ورد من الحكومة ورُوجع من مجلس الدولة قبل هذا التاريخ، ولما كان الدستور قد نص على أن يكون تأسيس الصحف بالإخطار ولم ينص على شكل محدد لطريقة الإصدار سواء شركة مساهمة أو غير ذلك، فقد رأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا.
وأضاف أن الحكومة اشترطت في مشروع القانون أن تكون الملكية في شكل شركات وحتى لا تنسحب عدم الدستورية على مشروع القانون المنظور باللجنة، رأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم إعادة العرض على الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أما فيما يتعلق بالمادة (36) من مشروع القانون فقد رأت اللجنة أنها وُضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد وُضع منذ أكثر من ثلاث سنوات تغيرت فيها الأوضاع والواقع للصحافة والإعلام، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت النائب أسامة هيكل إلى أن ما سيتم وروده من ردود سيوضع في اعتبار اللجنة، مؤكدا أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين رأت ضرورة إعادة النظر في هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية في مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة.
وأرجع خطورة الوضع الراهن في التطور السريع لواقع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بين الاستثمار وعدم ترك الأمور للفوضى بضمان حقوق العاملين في مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع في إعلام نظيف.
وأشار هيكل إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 13 اجتماعا ناقشت فيها بشكل مكثف مواد مشروع القانون، وانتهت في جلسة اليوم إلى القرار بالتأجيل لبعض الوقت، داعيا الحكومة إلى الرد سريعا على ملاحظات اللجنة في مدة أقصاها 30 يوما حتى تتمكن اللجنة من استكمال مناقشة المشروع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قضت في يوم/ السبت/ الثالث من يونيو 2017، في القضية رقم 13 لسنة 29 قضائية، بعدم دستورية المادة (52) من القانون 96 لسنة 1996 التي تنص على "أن ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.. ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم".
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13 يونيو 2017، إلى عدم دستورية صدر الفقرة الثانية من القانون 96 التي نصت "يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة".
وأضاف أن الحكومة اشترطت في مشروع القانون أن تكون الملكية في شكل شركات وحتى لا تنسحب عدم الدستورية على مشروع القانون المنظور باللجنة، رأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم إعادة العرض على الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أما فيما يتعلق بالمادة (36) من مشروع القانون فقد رأت اللجنة أنها وُضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد وُضع منذ أكثر من ثلاث سنوات تغيرت فيها الأوضاع والواقع للصحافة والإعلام، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت النائب أسامة هيكل إلى أن ما سيتم وروده من ردود سيوضع في اعتبار اللجنة، مؤكدا أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين رأت ضرورة إعادة النظر في هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية في مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة.
وأرجع خطورة الوضع الراهن في التطور السريع لواقع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بين الاستثمار وعدم ترك الأمور للفوضى بضمان حقوق العاملين في مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع في إعلام نظيف.
وأشار هيكل إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 13 اجتماعا ناقشت فيها بشكل مكثف مواد مشروع القانون، وانتهت في جلسة اليوم إلى القرار بالتأجيل لبعض الوقت، داعيا الحكومة إلى الرد سريعا على ملاحظات اللجنة في مدة أقصاها 30 يوما حتى تتمكن اللجنة من استكمال مناقشة المشروع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قضت في يوم/ السبت/ الثالث من يونيو 2017، في القضية رقم 13 لسنة 29 قضائية، بعدم دستورية المادة (52) من القانون 96 لسنة 1996 التي تنص على "أن ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.. ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم".
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13 يونيو 2017، إلى عدم دستورية صدر الفقرة الثانية من القانون 96 التي نصت "يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة".