مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 03:06 م
وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا.
وقال عبد العال إن الموافقة عليه بالثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.
وجاءت الموافقة بالوقوف ، فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب
ويتضمن مشروع القانون 67 مادة
ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن ان يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة في البندين السابقين، و المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالين 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
كذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.
والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون ان تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى..
وقال عبد العال إن الموافقة عليه بالثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.
وجاءت الموافقة بالوقوف ، فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب
ويتضمن مشروع القانون 67 مادة
ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن ان يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة في البندين السابقين، و المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالين 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
كذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.
والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون ان تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى..