السجن المشدد 10 سنوات بحق متهمين لإدانتهما بارتكاب أعمال عنف بمنطقة دار السلام
الأربعاء 20/ديسمبر/2017 - 01:22 م
محمد جمال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة متهم آخر "حدث" بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم 3 متهمين آخرين 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم، بقضية أحداث العنف الإخواني المسلحة بمنطقة دار السلام.
وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما غيابية بالسجن المشدد ما بين 15 عاما و10 أعوام بحق المتهمين الثلاثة والذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية اليوم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم حضوريا إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى عام 2016 بدائرة أقسام شرطة البساتين والمعادي ودار السلام.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكذلك تولوا قيادة المكاتب الإدارية للجماعة بمحافظة القاهرة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ وتحقيق أغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن متهمين آخرين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة "الإخوان المسلمين" بدوائر أقسام شرطة المعادي ودار السلام والبساتين وهي الجماعة التي تضطلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أهدافها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا تلك الجماعة بمعونات مادية وأسلحة وذخائر وشماريخ لاستخدامها في التظاهرات المؤيدة لأغراضهم الإرهابية، علاوة على قيامهم بالترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة الإرهابية، بأن أحرز بعضهم مواد تتضمن ترويجا لأغراضها حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها من خلال اشتراكه في التظاهرات المؤيدة لأغراضها.
وأضافت النيابة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية خرطوش وذخائر مما تستعمل عليها، وذخائر حية، ومواد في حكم المفرقعات وشماريخ بدون ترخيص وشرعوا في استخدامها على نحو عرض حياة المواطنين وأموال الغير للخطر.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين حرضوا على تنظيم التظاهرات دون إخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية ولتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة، علاوة على اشتراكهم في تظاهرات دون إخطار حائزين أسلحة وألعابا نارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية.
ك ف
وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما غيابية بالسجن المشدد ما بين 15 عاما و10 أعوام بحق المتهمين الثلاثة والذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية اليوم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم حضوريا إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى عام 2016 بدائرة أقسام شرطة البساتين والمعادي ودار السلام.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكذلك تولوا قيادة المكاتب الإدارية للجماعة بمحافظة القاهرة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ وتحقيق أغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن متهمين آخرين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة "الإخوان المسلمين" بدوائر أقسام شرطة المعادي ودار السلام والبساتين وهي الجماعة التي تضطلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أهدافها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا تلك الجماعة بمعونات مادية وأسلحة وذخائر وشماريخ لاستخدامها في التظاهرات المؤيدة لأغراضهم الإرهابية، علاوة على قيامهم بالترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة الإرهابية، بأن أحرز بعضهم مواد تتضمن ترويجا لأغراضها حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها من خلال اشتراكه في التظاهرات المؤيدة لأغراضها.
وأضافت النيابة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية خرطوش وذخائر مما تستعمل عليها، وذخائر حية، ومواد في حكم المفرقعات وشماريخ بدون ترخيص وشرعوا في استخدامها على نحو عرض حياة المواطنين وأموال الغير للخطر.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين حرضوا على تنظيم التظاهرات دون إخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية ولتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة، علاوة على اشتراكهم في تظاهرات دون إخطار حائزين أسلحة وألعابا نارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية.
ك ف