البرلمان يقر مادتين من قانون حقوق ذوي الإعاقة
أعلن مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن برئاسة
الدكتور على عبد العال، موافقته على المادتين 25 و26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة، اللتين تنصان على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين أكثر من
معاش، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم.
ووفقًا نص القانون، فإن المادة 25 التي أقرها البرلمان منذ قليل، تنص
على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير
استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين
معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم
وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما
يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة
التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص".
وتنص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن "تلتزم
الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها
للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية".