هل على الرجل عدة مثل المرأة؟.. وكيل أوقاف الغربية يجيب
الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:32 م
محمد عصر
طباعة
قال الشيخ رمضان مراد وكيل مديرية وأوقاف الغربية :"يسأل الكثير من الناس هل على الرجل عدة مثل المرأة؟ فنقول وبالله التوفيق العدة هي اسم للمدة التي تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج وتبدأ العدة من حيث وجود سببها وكانت العدة موجودة قبل الإسلام ومعروفة في الجاهلية".
وأكد وكيل الأوقاف أنه لما جاء الإسلام أقرها لما فيها من مصالح وأجمع العلماء على وجوبها لقول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولقول النبي لفاطمة بنت قيس اعتدى في بيت أم مكتوم.
وتابع: "وأنواع العدة "عدة المرأة التى لا تحيض ثلاث حيضات، عدة المرأة التى يئست من الحيض ثلاثة أشهر، عدة المرأة التى مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ما لم تكن حاملاً، عدة المرأة الحامل هى حتى تضع حملها أما غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقوله تعالى في سورة الأحزاب ايه رقم 49 ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها".
وأكمل: "فإن كانت غير مدخول بها وقد مات عنها زوجها فعليها عدة كما لو كان قد دخل بها لقول الله فى سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وإذا كانت العدة حكما يخص المرأة فهل على الرجل عدة نقول هي ليست عدة بالمعنى المعروف ولكنها فترة ينتظرها في حالات خاصة والحالات هي:
إذا كان متزوجا بأربع نسوه وطلق إحداهن وله عليها رجعه فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها لأنه لو تزوج وهى مازالت في عدتها يكون قد ضم خمسا فى عصمته وهذا لايجوز .
إذا كان متزوجا بامرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها فعليه أن ينتظر فترة عدتها لأنه لو تزوج امرأة وهى فى عدة أختها يكون قد جمع بين الأختين وهذا لا يجوز أما إذا ماتت المرأة جاز له أن يتزوج دون انتظار.
إذا كان متزوجا بامرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج بعمتها أو بخالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المرأة لأنه لو تزوجها يكون قد جمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها هذا وبالله التوفيق والله اعلى وأعلم".