مؤسسة حملة "أريد حلا" لبوابة"المواطن": نطالب بإلغاء إنذار "بيت الطاعة" لإنه مساومة رخيصة لتنازل الزوجة عن حقوقها
السبت 14/أبريل/2018 - 01:01 م
أسماء حامد
طباعة
طالبت حملة أريد حلا، بالغاء المادة 11 مكرر ثانيا، من القانون 25 لسنة 29 المعدلة بالقانون 100 لسنة 84 والمتعلقة، بإنذار الزوجة بالدخول بيت الطاعه، لما يمثله ذلك من امتهان وإذلال و إبتزاز للمرأة، فهذه المادة بصياغتها وأسبابها ماهي إلاعودة بالمجتمع إلي عصر القرون الوسطي والجواري والحرملك، وفيها مساومة غير مقبولة انسانيا، وهي الجسد مقابل المال، وبذلك الزواج يتحول من ذلك الميثاق الغليظ والسكن والمودة الي علاقه بغاء واستجداء وتسليم جسدها وحبس حريتها مقابل النفقة والغذاء.
وأكدت نجلاء شابون، مؤسسة حملة "أريد حلا"، في تصريحات خاصة لبوابة" المواطن":" بيت الطاعة غير موجود في الشريعة الاسلامية، والمرأة عندما تذهب لطلب الطلاق، من الضروري أن تقدم في المستند الخاص بقضيتها، الأسباب، وغير ذلك ترفض القضية، على سبيل المثال، إذا قولنا إن الزوج، يضرب زوجته، يلزم وجود تقرير طبي، يفيد بإنها أضربت فعليا، أو أنه مدمن للمخدرات، يلزم أثبات هذا، حتى يمنحها القاضي الطلاق للضرر".
وأضافت شابون:" لإن الطلاق يختلف عن الخلع، في قضية الخلع لا تقدم أسباب، وتسقط كل حقوقها، ولكن في حالة الطلاق للضرر، تقدم الاسباب، ثم يبدأ الزوج في التلاعب بمساعدة المحامي الخاص به، ويخطرها بعنوان غير عنوانه، وخلال 30 يوما، إذا لن تعلم بما يسمى بيت الطاعة، ولم تنفذ، تسمى ناشز وتسقط كل حقوقها الشرعية، حيث يلزم عليها أن تنفذ".
ووصفت نجلاء شابون:" إن هذا الأمر نوع من الإذلال والقهر، والمساومة الرخيصة على حقوقها، فأذا استطاع أن يحصل على الطاعة، وهى لا تنفذ، تسقط عنها النفقة ونفقة المتعة وغيرها.
وأوضحت مؤسسة حملة أريد حلا:"طالما لايوجد في الشريعة الإسلامية هذا الأمر، ولا نستطيع الحفاظ على المراأة، من تلاعب المحامي، فتلغى هذه المادة، مضيفة :" كيف نجبر امرأة رافة تعيش مع زوجها، على الحياةة غصبن عنها".
واستندت شابون إلى الأية القرأنية :"فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان"، مشيرة :" لا يذكر بيت الطاعة، أو إن الزوج يتلاعب مع الحامي، ويأجر مخزن أو شقة إيجار، فمن الضروري على المشرع أن يلغي بيت الطاعة".
واختتمت نجلاء شابون: " لايصح أن نكون في عام 2018، و لقرن21 ونطلب من المرأة، أن تنفذ بيت طاعة، فبأي منطق وعقل، فنريد أن نحفظ للمرأة كرامتها، من هذا الذل والإهانة".
وأكدت نجلاء شابون، مؤسسة حملة "أريد حلا"، في تصريحات خاصة لبوابة" المواطن":" بيت الطاعة غير موجود في الشريعة الاسلامية، والمرأة عندما تذهب لطلب الطلاق، من الضروري أن تقدم في المستند الخاص بقضيتها، الأسباب، وغير ذلك ترفض القضية، على سبيل المثال، إذا قولنا إن الزوج، يضرب زوجته، يلزم وجود تقرير طبي، يفيد بإنها أضربت فعليا، أو أنه مدمن للمخدرات، يلزم أثبات هذا، حتى يمنحها القاضي الطلاق للضرر".
وأضافت شابون:" لإن الطلاق يختلف عن الخلع، في قضية الخلع لا تقدم أسباب، وتسقط كل حقوقها، ولكن في حالة الطلاق للضرر، تقدم الاسباب، ثم يبدأ الزوج في التلاعب بمساعدة المحامي الخاص به، ويخطرها بعنوان غير عنوانه، وخلال 30 يوما، إذا لن تعلم بما يسمى بيت الطاعة، ولم تنفذ، تسمى ناشز وتسقط كل حقوقها الشرعية، حيث يلزم عليها أن تنفذ".
ووصفت نجلاء شابون:" إن هذا الأمر نوع من الإذلال والقهر، والمساومة الرخيصة على حقوقها، فأذا استطاع أن يحصل على الطاعة، وهى لا تنفذ، تسقط عنها النفقة ونفقة المتعة وغيرها.
وأوضحت مؤسسة حملة أريد حلا:"طالما لايوجد في الشريعة الإسلامية هذا الأمر، ولا نستطيع الحفاظ على المراأة، من تلاعب المحامي، فتلغى هذه المادة، مضيفة :" كيف نجبر امرأة رافة تعيش مع زوجها، على الحياةة غصبن عنها".
واستندت شابون إلى الأية القرأنية :"فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان"، مشيرة :" لا يذكر بيت الطاعة، أو إن الزوج يتلاعب مع الحامي، ويأجر مخزن أو شقة إيجار، فمن الضروري على المشرع أن يلغي بيت الطاعة".
واختتمت نجلاء شابون: " لايصح أن نكون في عام 2018، و لقرن21 ونطلب من المرأة، أن تنفذ بيت طاعة، فبأي منطق وعقل، فنريد أن نحفظ للمرأة كرامتها، من هذا الذل والإهانة".