"القومي للمرأة" يشارك في الندوة التثقيفية لقضاة محاكم الأسرة
الإثنين 04/ديسمبر/2017 - 09:00 م
ندى محمد
طباعة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، في الندوة التثقيفية لقضاة محاكم الأسرة حول "دور المرأة في المجتمع" والتي أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
ورحب المستشار حسام عبد الرحيم بالدكتورة مايا مرسي في مقر وزارة العدل بفعاليات الندوة التثقيفية الأولى حول دور المرأة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدستور المصري في عام ٢٠١٤ كفل للمرأة الكثير من الحقوق، كما كفلت لها الشريعة الإسلامية حقوقًا تكريمًا لها، وللمرأة دور رائد في بناء الدولة المصرية، ولن ينسى الوطن ما تقدمه من غالٍ ونفيس من شهداء للدفاع عن كيان الوطن.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بتواجدها وسط قضاة مصر بوزارة العدل، مؤكدة أنه يغمرها إحساس كبير بالمسئولية حيث إنها تمثل اليوم قاعدة كبيرة من سيدات مصر المترددات على محاكم الأسرة، موضحة أن هدف لقاء اليوم هو إلقاء الضوء على بعض المشاكل التي تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة، للوصول إلى حلول.
وأكدت رئيسة المجلس أن مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء مع اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري، من أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي اعدها المجلس وأطلقها رئيس الجمهورية في مارس الماضي كوثيقة تمكين المرأة للأعوام القادمة.
وأشارت إلى أن تعداد السكان الذي صدر منذ شهور قليلة أثبت أن معدل الطلاق في مصر ٤٦١ ألف حالة وهي لا تتعدى 2.1%، ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فإن نسبة قضايا النفقة تزيد عن٧٠%، بينما قضايا الرؤية تمثل ٤%، وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التي ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرًا إجراءات الخلع.
وقالت إن أهم العقبات التي تواجه المرأة في قضايا النفقة هي صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحري عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانوني القديم الذي كان يلزم البنك المركزي بالكشف عن كافة حسابات الزوج في البنوك، إلى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملي.
وأضافت أنه فيما يتعلق بحق الطفل في رؤية والديه وهو حق لصيق بالطفل فهناك إشكاليات تتعلق بالتمييز في تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث في حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانة مؤقتًا أما بالنسبة لغير الحاضن الذي يتخلف عن تنفيذ الرؤية فلا يوجد جزاء قانوني، إلى جانب إشكاليات أخرى مثل قلة عدد أماكن الرؤية وعدم أهليتها لاستقبال الأطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الأطفال إبان الرؤية من الطرف غير الحاضن وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل، وغيرها.
وتحدثت رئيسة المجلس عن إشكاليات التطليق للضرر حيث هناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الأنفاق أو الزواج بأخرى أو الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته في حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضي.
وفيما يتعلق بمكاتب تسوية المنازعات، أشارت رئيسة المجلس إلى أن النص التشريعي لا يلزم أطراف النزاع بالحضور إلى جلسات التسوية بحضور من ينوب عنهم ومن ثم فإن القوة الإلزامية لهذه المكاتب مفقودة ويترتب على ذلك إطالة فترة التقاضي، إلى جانب حداثة خبرة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب وعدم كفاية التدريب المُقدم لهم لرفع خبرتهم، كما أن الأماكن المُعدة للاستماع للمرأة لا تتيح الخصوصية، وعدم وجود إشراف قضائي على المكاتب لضمان فعاليتها، فضلا عن عدم اعتراف بنك ناصر بالصيغة التنفيذية لهذه المكاتب، كما أن الصلح الذي يُعقد بها ليس له قوة السند التنفيذي في حالة التخلف عن تنفيذه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن إجراءات الخلع مُطولة قد تستمر أكثر من عامين وهو ما يتعارض مع مقصد المُشرع من ذلك، فضلًا عن طعن الزوج بصورية الصداق المدرج بوثيقة الزواج بالرغم لمخالفته الثابت بوثيقة رسمية كتابية يؤدي إلى تعطيل الدعوى وطول أمد التقاضي، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية فلا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم في حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق.
وأوضحت أن هناك إشكاليات عامة منها عدم تنظيم مسائل إثبات النسب، حيث إن قوانين الأحوال الشخصية حتى الآن لا تنظمها ولا يؤخذ بها إلا في حالات النفي فقط، وعدم وجود مصلحة للطب الشرعي بالمحافظات ومن ثم تتحمل المرأة جميع التكاليف المادية، إلى جانب أنه عادة لا يتناسب أجر السكن الذي تحصل عليه المرأة مع ظروف الحياة، وحالات عدم توفر السكن للمرأة التي يكبر أبناؤها ويعود للزوج بعد انتهاء الحضانة والمرأة التي لا تنجب ليس لها مسكن زوجية، وفي أغلب دعاوى الأحوال الشخصية فإن المرأة هي التي تقوم برفع الدعوى و يقع عليها عبء الإعلانات القضائية.
وأشارت إلى أن المجلس قام بعقد برنامج تدريبيي بالتعاون مع النيابة العامة "لدعم قدرات معاونات ومراجعات نيابات الأسرة"، وأسفرت عن مشكلات عملية في تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وخاصة في أحكام الولاية على المال، وبناء على ذلك فقد ارتأى المجلس أهمية وجود تدخل تشريعي وعليه تم الاستعانة بخبرات أعضاء من النيابة العامة ومجموعة القضاة والمستشارين بمحاكم الأسرة السابق مشاركتهم في أعمال تلك الدورات؛ لبحث ما تضمنته تلك التوصيات من نتائج.
وأوضحت أن المجلس قدم مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لرئيس مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الحالي.
وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لجهود وزارته الشريك الأساسي للمجلس في التعاون المُثمر والمستمر في مجال تقديم التدريبات في المجالات المختلفة، معربة عن تطلعها لمزيد من الدعم سعيًا نحو حصول المرأة المصرية لمستحقاتها الدستورية.
ورحب المستشار حسام عبد الرحيم بالدكتورة مايا مرسي في مقر وزارة العدل بفعاليات الندوة التثقيفية الأولى حول دور المرأة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدستور المصري في عام ٢٠١٤ كفل للمرأة الكثير من الحقوق، كما كفلت لها الشريعة الإسلامية حقوقًا تكريمًا لها، وللمرأة دور رائد في بناء الدولة المصرية، ولن ينسى الوطن ما تقدمه من غالٍ ونفيس من شهداء للدفاع عن كيان الوطن.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بتواجدها وسط قضاة مصر بوزارة العدل، مؤكدة أنه يغمرها إحساس كبير بالمسئولية حيث إنها تمثل اليوم قاعدة كبيرة من سيدات مصر المترددات على محاكم الأسرة، موضحة أن هدف لقاء اليوم هو إلقاء الضوء على بعض المشاكل التي تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة، للوصول إلى حلول.
وأكدت رئيسة المجلس أن مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء مع اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري، من أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي اعدها المجلس وأطلقها رئيس الجمهورية في مارس الماضي كوثيقة تمكين المرأة للأعوام القادمة.
وأشارت إلى أن تعداد السكان الذي صدر منذ شهور قليلة أثبت أن معدل الطلاق في مصر ٤٦١ ألف حالة وهي لا تتعدى 2.1%، ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فإن نسبة قضايا النفقة تزيد عن٧٠%، بينما قضايا الرؤية تمثل ٤%، وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التي ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرًا إجراءات الخلع.
وقالت إن أهم العقبات التي تواجه المرأة في قضايا النفقة هي صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحري عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانوني القديم الذي كان يلزم البنك المركزي بالكشف عن كافة حسابات الزوج في البنوك، إلى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملي.
وأضافت أنه فيما يتعلق بحق الطفل في رؤية والديه وهو حق لصيق بالطفل فهناك إشكاليات تتعلق بالتمييز في تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث في حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانة مؤقتًا أما بالنسبة لغير الحاضن الذي يتخلف عن تنفيذ الرؤية فلا يوجد جزاء قانوني، إلى جانب إشكاليات أخرى مثل قلة عدد أماكن الرؤية وعدم أهليتها لاستقبال الأطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الأطفال إبان الرؤية من الطرف غير الحاضن وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل، وغيرها.
وتحدثت رئيسة المجلس عن إشكاليات التطليق للضرر حيث هناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الأنفاق أو الزواج بأخرى أو الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته في حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضي.
وفيما يتعلق بمكاتب تسوية المنازعات، أشارت رئيسة المجلس إلى أن النص التشريعي لا يلزم أطراف النزاع بالحضور إلى جلسات التسوية بحضور من ينوب عنهم ومن ثم فإن القوة الإلزامية لهذه المكاتب مفقودة ويترتب على ذلك إطالة فترة التقاضي، إلى جانب حداثة خبرة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب وعدم كفاية التدريب المُقدم لهم لرفع خبرتهم، كما أن الأماكن المُعدة للاستماع للمرأة لا تتيح الخصوصية، وعدم وجود إشراف قضائي على المكاتب لضمان فعاليتها، فضلا عن عدم اعتراف بنك ناصر بالصيغة التنفيذية لهذه المكاتب، كما أن الصلح الذي يُعقد بها ليس له قوة السند التنفيذي في حالة التخلف عن تنفيذه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن إجراءات الخلع مُطولة قد تستمر أكثر من عامين وهو ما يتعارض مع مقصد المُشرع من ذلك، فضلًا عن طعن الزوج بصورية الصداق المدرج بوثيقة الزواج بالرغم لمخالفته الثابت بوثيقة رسمية كتابية يؤدي إلى تعطيل الدعوى وطول أمد التقاضي، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية فلا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم في حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق.
وأوضحت أن هناك إشكاليات عامة منها عدم تنظيم مسائل إثبات النسب، حيث إن قوانين الأحوال الشخصية حتى الآن لا تنظمها ولا يؤخذ بها إلا في حالات النفي فقط، وعدم وجود مصلحة للطب الشرعي بالمحافظات ومن ثم تتحمل المرأة جميع التكاليف المادية، إلى جانب أنه عادة لا يتناسب أجر السكن الذي تحصل عليه المرأة مع ظروف الحياة، وحالات عدم توفر السكن للمرأة التي يكبر أبناؤها ويعود للزوج بعد انتهاء الحضانة والمرأة التي لا تنجب ليس لها مسكن زوجية، وفي أغلب دعاوى الأحوال الشخصية فإن المرأة هي التي تقوم برفع الدعوى و يقع عليها عبء الإعلانات القضائية.
وأشارت إلى أن المجلس قام بعقد برنامج تدريبيي بالتعاون مع النيابة العامة "لدعم قدرات معاونات ومراجعات نيابات الأسرة"، وأسفرت عن مشكلات عملية في تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وخاصة في أحكام الولاية على المال، وبناء على ذلك فقد ارتأى المجلس أهمية وجود تدخل تشريعي وعليه تم الاستعانة بخبرات أعضاء من النيابة العامة ومجموعة القضاة والمستشارين بمحاكم الأسرة السابق مشاركتهم في أعمال تلك الدورات؛ لبحث ما تضمنته تلك التوصيات من نتائج.
وأوضحت أن المجلس قدم مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لرئيس مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الحالي.
وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لجهود وزارته الشريك الأساسي للمجلس في التعاون المُثمر والمستمر في مجال تقديم التدريبات في المجالات المختلفة، معربة عن تطلعها لمزيد من الدعم سعيًا نحو حصول المرأة المصرية لمستحقاتها الدستورية.