البرلمان يضرب الجماعة الإرهابية فى مقتل ويمرر قانون "التحفظ على أموال الجماعات"
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:02 م
حامد العدوى
طباعة
البرلمان
وافق مجلس النوب، نهائيًا وبالأغلبية على مشروع قانون قدمته الحكومة، بشأن تنظيم اجراءات التحفظ والإدارة والتصرف على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وبحسب مسئولين، فيأتى ذلك فى الوقت الذى قامت به أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية بمجهودات كبيرة من أجل رصد تمويل الجماعات الإرهابية.
وقال الدكتور على عبدالعال -رئيس مجلس النواب- عقب موافقة الجلسة العامة على المشروع: حاجة مشرفة، القانون وافق عليه المعارضون والأغلبية، وأنا أعلن موافقة المجلس نهائيًا.
ويرصد القانون، الذى سوف يتم تطبيقة فى اليوم الذى يلى نشره فى الصحيفة الرسمية، طرق إدارة وتصرف الجهات واللجان المنوط بها التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والأشخاص الداعمين لهم، لتحقق البلاد بذلك وقف تمويل الجماعات، الذى كلف البلاد الكثير من دماء أبنائها، ويضرب مصادر تمويلهم الداخلية والخارجية فى مقتل.
وقال الدكتور على عبدالعال -رئيس مجلس النواب- عقب موافقة الجلسة العامة على المشروع: حاجة مشرفة، القانون وافق عليه المعارضون والأغلبية، وأنا أعلن موافقة المجلس نهائيًا.
ويرصد القانون، الذى سوف يتم تطبيقة فى اليوم الذى يلى نشره فى الصحيفة الرسمية، طرق إدارة وتصرف الجهات واللجان المنوط بها التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والأشخاص الداعمين لهم، لتحقق البلاد بذلك وقف تمويل الجماعات، الذى كلف البلاد الكثير من دماء أبنائها، ويضرب مصادر تمويلهم الداخلية والخارجية فى مقتل.
دار القضاء العالى
لجنة قضائية صاحبة القرار فى التحفظ
وقد نص القانون، على إنشاء لجنة، ذات طبيعة قضائية، تكون مستقلة فى عملها، وتختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإعتبار جماعة، أو كيان أو شخص منتميًا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.
كما فند القانون، كيفية إنشاء تلك اللجنة، والتى تشكل من سبعة أعضاء، جميعهم من قضاة محاكم الإستئناف، بدرجة رئيس استئناف، والذين يرشحهم وزير العدل، ويصدر رئيس الجمهورية (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى)، قرارًا بندبهم، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
وقد نص القانون، على إنشاء لجنة، ذات طبيعة قضائية، تكون مستقلة فى عملها، وتختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإعتبار جماعة، أو كيان أو شخص منتميًا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.
كما فند القانون، كيفية إنشاء تلك اللجنة، والتى تشكل من سبعة أعضاء، جميعهم من قضاة محاكم الإستئناف، بدرجة رئيس استئناف، والذين يرشحهم وزير العدل، ويصدر رئيس الجمهورية (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى)، قرارًا بندبهم، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
قضاة مصر
حقوق القضاة المشاركين محفوظة
كما نص القانون أيضًا فى تنظيم عمل اللجنة، أن تكون رئاستها لأقدم الأعضاء، وأن يكون لهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات، وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
كما نص القانون أيضًا فى تنظيم عمل اللجنة، أن تكون رئاستها لأقدم الأعضاء، وأن يكون لهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات، وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.