نص طعن «قضايا الدولة» على حكم إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
الأحد 24/يوليو/2016 - 03:19 م
أقام المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ والإدارة، ووزير العدل، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٢ قضائية عليا، كلا من محمد محمد محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.
وقال الطعن في أسبابه إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وأفاد الطعن أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
وتابع الطعن إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإداري، تضمن التحفظ على أموال عدد ١٣٨ جمعية ومنشأة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانونى جديد، ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد اىلاى من تلك الجمعيات، وانما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يكون مفتقرًا لركن المحل الذي يجب أن يتحلى به القرار الإداري لاعتباره كذلك.
وأكمل الطعن أن هذا يأتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٢ قضائية عليا، كلا من محمد محمد محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.
وقال الطعن في أسبابه إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وأفاد الطعن أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
وتابع الطعن إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإداري، تضمن التحفظ على أموال عدد ١٣٨ جمعية ومنشأة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانونى جديد، ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد اىلاى من تلك الجمعيات، وانما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يكون مفتقرًا لركن المحل الذي يجب أن يتحلى به القرار الإداري لاعتباره كذلك.
وأكمل الطعن أن هذا يأتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية.