بعد موافقة البرلمان| "بوابة المواطن" تنشر نص تعديلات قانون عربات الطعام بالشوارع.. 20 ألف جنيه رسوم والترخيص لمدة عام
الأحد 22/أبريل/2018 - 06:41 م
حامد العدوى
طباعة
وافق مجلس النواب وبشكل نهائي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (140) لسنة (1956)، والخاص بإشغال الطريق العام، والخاص أيضًا بمنح عربات المأكولات المختلفة التصاريح اللازمة للعمل.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم (140)، وذلك بهدف حماية المستهلك، وأيضًا تنظيم عربات الطعام فى الشوارع المصرية، التى يشغل معظمها الميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد، دون تنظيم لتلك العملية.
وكان من أبرز ملامح التعديلات التى أقرها مجلس النواب، هو منح التصريحات اللازمة لعربات المأكولات التى تشغل الطرق العامة، لمدة لا تتجاوز العام، وبرسوم لا تتجاوز العشرون ألف جنيه، كما عمد القانون إلى حذف الحد الأدنى بما لا يقل عن خمسمائة جنيه، وذلك بناءًا على طلب بعض النواب.
وتنشر "بوابة المواطن" التعديلات التى وافق عليها المجلس خلال جلسة اليوم والخاصة بمشروع القانون والتى جاءت كالتالى:
1- تنص المادة الأولى بالإضافة إلى القانون رقم (140) لسنة (1956)، بشأن إشغال الطرق العامة، مادة جديدة تحت رقم (4 مكرر)، يكون نصها الآتى: "مادة (4 مكرر): استثناء من أحكام هذا القانون يحوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.
كما نصت المادة أيضًا على الآتى: يحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.
وأضافت المادة: أنه يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
كما نصت المادة على أن التصريح الممنوح شخصى ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ونصت المادة على أن: لجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.
2- المادة الثانية من المشروع عقب موافقة المجلس: ينشر هذا القانون القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم (140)، وذلك بهدف حماية المستهلك، وأيضًا تنظيم عربات الطعام فى الشوارع المصرية، التى يشغل معظمها الميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد، دون تنظيم لتلك العملية.
وكان من أبرز ملامح التعديلات التى أقرها مجلس النواب، هو منح التصريحات اللازمة لعربات المأكولات التى تشغل الطرق العامة، لمدة لا تتجاوز العام، وبرسوم لا تتجاوز العشرون ألف جنيه، كما عمد القانون إلى حذف الحد الأدنى بما لا يقل عن خمسمائة جنيه، وذلك بناءًا على طلب بعض النواب.
وتنشر "بوابة المواطن" التعديلات التى وافق عليها المجلس خلال جلسة اليوم والخاصة بمشروع القانون والتى جاءت كالتالى:
1- تنص المادة الأولى بالإضافة إلى القانون رقم (140) لسنة (1956)، بشأن إشغال الطرق العامة، مادة جديدة تحت رقم (4 مكرر)، يكون نصها الآتى: "مادة (4 مكرر): استثناء من أحكام هذا القانون يحوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.
كما نصت المادة أيضًا على الآتى: يحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.
وأضافت المادة: أنه يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
كما نصت المادة على أن التصريح الممنوح شخصى ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ونصت المادة على أن: لجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.
2- المادة الثانية من المشروع عقب موافقة المجلس: ينشر هذا القانون القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.