حكم صيام المرأة التطوع إذا منعها زوجها
الإثنين 21/مايو/2018 - 11:44 ص
شعبان طه
طباعة
أوضح الشيخ سعيد حميدة، كبير الأئمة بأوقاف ناصر ببني سويف، اليوم الإثنين، حكم صيام المرأة التطوع إذا منعها زوجها قائلا : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا كالإثنين، والخميس، إلا بإذن زوجها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأبي داود: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، غَيْرَ رَمَضَانَ.
وأشار حميدة إلى أنه في لفظ للدارمي: لا تصوم المرأة يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، مضيفا أنه جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ إِذْنِهِ، وَلأِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فَرْضٌ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِنَفْلٍ وَلَوْ صَامَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.