إنفوجراف| تعرف على التعديلات الجديدة لـ"السجل الصناعي"
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:58 م
تامر فاروق
طباعة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام الخاص بـ"السجل الصناعي" للتوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، واستبدال نصوص بعض المواد الواردة بنصوص جديدة تصب فى صالح المصنعين وتيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.
وترصد "بوابة المواطن" تفاصيل التعديل التشريعي كما يلي:
- تحسين المنظومة التشريعية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة.
- تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية وانضباط هذه المشروعات.
- طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة
- إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد.
- إلغاء شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي.
- إلغاء السجل الصناعي المؤقت.
- يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي.
- يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً.
- يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج.
- يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار.