وزير الصناعة يصدر قرارا بضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمصانع غير المرخصة
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 10:58 ص
أ ش أ
طباعة
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بتحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة، لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وأوضح "قابيل" أن هذا القرار يأتي تفعيلا لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت جزءا من هيكل الصناعة المصرية.
وذكر قابيل أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به ، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة.
ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقا لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للأشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الأمن ضد إخطار الحريق والأمن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الافقية ، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة .
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ، وأعطى القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح ، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب .
واشترط القرار أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة ، وأن ينص في التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول على الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط ، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.
وأوضح "قابيل" أن هذا القرار يأتي تفعيلا لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت جزءا من هيكل الصناعة المصرية.
وذكر قابيل أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به ، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة.
ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقا لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للأشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الأمن ضد إخطار الحريق والأمن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الافقية ، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة .
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ، وأعطى القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح ، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب .
واشترط القرار أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة ، وأن ينص في التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول على الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط ، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.