صور| القضاء الإداري يُنصف مسجد الإيمان فى القاهرة الجديدة
السبت 21/يوليو/2018 - 08:17 ص
داليا محمد
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المنعقدة بالجلسة العلنية برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة لصالح السيد حسن خالد فاضل بصفته القائم على شئون مسجد نوح مشرف (مسجد الإيمان) ، في الدعوى رقم 49140، والتي اقامها ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة حيث سمحت لإدارة المسجد بإنشاء ملحقات تشمل مقر إقامة لإمام المسجد ومقيم الشعائر ولإستعمالها في تخزين باقي مهمات المسجد وذلك بإلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص رقم 2828 لسنة 2017 م، بعد منع هيئة المجتمعات العمرانية التعسفي لإقامة المبنى بقرار جائر لتتصدى المحكمة بالحكم العدل والفصل في هذا النزاع وترجع وقائع الدعوة إلي.
وافتتح مسجد الإيمان منذ عام 2016 في منطقة الشويفات، على مساحة 750م2 ونظرا لصغر المساحة، أصبحت الحاجة ماسة لتوفير مقر إقامة لإمام المسجد ومقيم الشعائر وكذا إقامة مخزن لحصير المسجد الذي يتم فرشة للمصلين على الأرض المحيطة بالمسجد في أيام الجمع والأعياد واستعماله في تخزين باقي مهمات المسجد وبناء عليه وبتاريخ 1112016م تقدم المدعي بطلب إلي نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات لإقامة مبنى خدمات ملحق بالمسجد وتمت الموافقة بتاريخ 6/11/2016 م على إقامة المبنى بأبعاد 8.5 × 20 م مكون من بدروم وأرضي لإقامة مخزن وغرفة لإمام المسجد داخل المسجد مع مراعاة الحد الأدنى للردود داخل قطعة الأرض، وبتاريخ 2222017م صدر ترخيص البناء رقم 2828 لسنة 2017م لإقامة المبنى الملحق بالمسجد وقد تضمنت لوحة الموقع العام المختومة بخاتم الجهاز أن مساحة الأرض الكلية 8330 م2 وتمت أعمال الحفر والإنشاء وبتاريخ 2732017 وبدون إنذار قام بعض الموظفين المسئولين بالجهاز بمعاونة الشرطة بإقتحام حرم المسجد وهدم المبنى وتكسير اليافطة الملحقة به وامتدت التلفيات لتحطيم الكابل الكهربائي المغذي للمسجد، وماسورة المياه الرئيسية وبعد العودة لرئيس الجهاز أكد أن الترخيص بإقامة المبنى صدر بالخطأ وتم إلغاؤه وبعد تحرير المحضر 2442 لسنه 2017م اتخذت إدارة المسجد الإجراءات القانونية وتحرك ضد الجهاز دعوى قضائية أخذت مسارها القضائي لتنتصر بالنهاية بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وافتتح مسجد الإيمان منذ عام 2016 في منطقة الشويفات، على مساحة 750م2 ونظرا لصغر المساحة، أصبحت الحاجة ماسة لتوفير مقر إقامة لإمام المسجد ومقيم الشعائر وكذا إقامة مخزن لحصير المسجد الذي يتم فرشة للمصلين على الأرض المحيطة بالمسجد في أيام الجمع والأعياد واستعماله في تخزين باقي مهمات المسجد وبناء عليه وبتاريخ 1112016م تقدم المدعي بطلب إلي نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات لإقامة مبنى خدمات ملحق بالمسجد وتمت الموافقة بتاريخ 6/11/2016 م على إقامة المبنى بأبعاد 8.5 × 20 م مكون من بدروم وأرضي لإقامة مخزن وغرفة لإمام المسجد داخل المسجد مع مراعاة الحد الأدنى للردود داخل قطعة الأرض، وبتاريخ 2222017م صدر ترخيص البناء رقم 2828 لسنة 2017م لإقامة المبنى الملحق بالمسجد وقد تضمنت لوحة الموقع العام المختومة بخاتم الجهاز أن مساحة الأرض الكلية 8330 م2 وتمت أعمال الحفر والإنشاء وبتاريخ 2732017 وبدون إنذار قام بعض الموظفين المسئولين بالجهاز بمعاونة الشرطة بإقتحام حرم المسجد وهدم المبنى وتكسير اليافطة الملحقة به وامتدت التلفيات لتحطيم الكابل الكهربائي المغذي للمسجد، وماسورة المياه الرئيسية وبعد العودة لرئيس الجهاز أكد أن الترخيص بإقامة المبنى صدر بالخطأ وتم إلغاؤه وبعد تحرير المحضر 2442 لسنه 2017م اتخذت إدارة المسجد الإجراءات القانونية وتحرك ضد الجهاز دعوى قضائية أخذت مسارها القضائي لتنتصر بالنهاية بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.