حبس صفوت الشريف ونجليه 5 سنوات وتغريمهم 209 ملايين جنيه
الأحد 24/يوليو/2016 - 09:35 م
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات الحكم بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "أخلي سبيله" بحكم السجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وجاء في حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك ولكون المتهمين الثاني والثالث فمردود إذ إن الثابت في أدلة الثبوت، والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعمير والإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراض وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقاهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العلمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يسارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لآخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهي شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتي وقم 40436 في 20 -8-2009، وشكطة "جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، في 5- 10 – 2002.
وشركات تخص المتهم الثاني ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وتعاملت الشركات الأخيرة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال قطاعي قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادت تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنود في التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في عناصر تكليف الأجور برنامجي "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات في التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلي دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالاتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول واستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات، لاسيما أنه قد تأيد ذلك بأقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين الأمر الذي يكون معه هذا الدفع جاء على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاتهام وعدم صحة الاتهام أيضًا ولصدور أمر ضمني بألا يوجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006، جنايات الجيزة مردود إذ إن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للأعمال الفنية من بينها مسلسل: "زهرة وأزوجها الخمسة والعار وقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين و711 ألفا و500 جنيه، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليونا و415 ألفا و176 جينهًا.
وصدر أمر بألا يوجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن في تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما انتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليونا و126 ألفا و676 جنيهًا، من مبلغ 150 مليونا و336 ألف جنيه، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما انتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما اطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالأخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 ملايين و408 آلاف و578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 ملايين و708 آلاف و454 جنيها و60 قرشا، واطمأنا منها لأدلة الثبوت سالفة البيان.
وجاء به أيضًا عن دفاع المتهمين عدم احتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ في محاسبة تجميع الادعات البنكية، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ في تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع، بدءوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً على محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه في أي وقت، إن وجد لا يستدعي هذا العدول، وأن واقعة استغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الاستدلال، أن يكون التصرف مطابقا للقانون وهو اتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود على المتهم أو غيره، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغي أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، واطمأنا من المحكمة لما انتهى إليه هذا التقرير والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف في البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمبلغ 4 آلاف و748 جنيها، في 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذي مفاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن المتهمين وتلتفت لما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقى سندًا من الأوراق، ولا عليها اطمأنا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه في غضون فترة من عام 1975 وحتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليونا و243 ألفا 708 جينهات و60 قرشا، مخصومًا منه مبلغ 29 مليونا و535 ألفا و254 جنيهًا، وهو ما تم سداده على النحو سالف البيان المبلغ بعد الخصم 209 ملايين و708 آلاف و454 جنيهًا بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من مناصب آنفة البيان.
حيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من كل من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان اشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصلا اتصالًا مباشرًا بالمدعي بالحق المدني، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة ترى بالدعوى الماثلة أن ثمة ضررا شخصيا أو مباشرا، أصاب أي من المدعين بالحق المدني، من جراء ارتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة حضوريًا على الأول والثالث، وغيابيًا للثاني، بمعاقبة كل من محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 ملايين و708 آلاف و454 جنيهًا، وألزمتهم برد هذا المبلغ في مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وابنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وألزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك ولكون المتهمين الثاني والثالث فمردود إذ إن الثابت في أدلة الثبوت، والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعمير والإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراض وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقاهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العلمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يسارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لآخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهي شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتي وقم 40436 في 20 -8-2009، وشكطة "جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، في 5- 10 – 2002.
وشركات تخص المتهم الثاني ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وتعاملت الشركات الأخيرة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال قطاعي قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادت تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنود في التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في عناصر تكليف الأجور برنامجي "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات في التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلي دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالاتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول واستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات، لاسيما أنه قد تأيد ذلك بأقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين الأمر الذي يكون معه هذا الدفع جاء على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاتهام وعدم صحة الاتهام أيضًا ولصدور أمر ضمني بألا يوجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006، جنايات الجيزة مردود إذ إن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للأعمال الفنية من بينها مسلسل: "زهرة وأزوجها الخمسة والعار وقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين و711 ألفا و500 جنيه، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليونا و415 ألفا و176 جينهًا.
وصدر أمر بألا يوجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن في تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما انتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليونا و126 ألفا و676 جنيهًا، من مبلغ 150 مليونا و336 ألف جنيه، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما انتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما اطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالأخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 ملايين و408 آلاف و578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 ملايين و708 آلاف و454 جنيها و60 قرشا، واطمأنا منها لأدلة الثبوت سالفة البيان.
وجاء به أيضًا عن دفاع المتهمين عدم احتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ في محاسبة تجميع الادعات البنكية، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ في تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع، بدءوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً على محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه في أي وقت، إن وجد لا يستدعي هذا العدول، وأن واقعة استغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الاستدلال، أن يكون التصرف مطابقا للقانون وهو اتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود على المتهم أو غيره، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغي أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، واطمأنا من المحكمة لما انتهى إليه هذا التقرير والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف في البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمبلغ 4 آلاف و748 جنيها، في 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذي مفاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن المتهمين وتلتفت لما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقى سندًا من الأوراق، ولا عليها اطمأنا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه في غضون فترة من عام 1975 وحتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليونا و243 ألفا 708 جينهات و60 قرشا، مخصومًا منه مبلغ 29 مليونا و535 ألفا و254 جنيهًا، وهو ما تم سداده على النحو سالف البيان المبلغ بعد الخصم 209 ملايين و708 آلاف و454 جنيهًا بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من مناصب آنفة البيان.
حيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من كل من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان اشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصلا اتصالًا مباشرًا بالمدعي بالحق المدني، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة ترى بالدعوى الماثلة أن ثمة ضررا شخصيا أو مباشرا، أصاب أي من المدعين بالحق المدني، من جراء ارتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة حضوريًا على الأول والثالث، وغيابيًا للثاني، بمعاقبة كل من محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 ملايين و708 آلاف و454 جنيهًا، وألزمتهم برد هذا المبلغ في مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وابنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وألزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.