القضاء الإداري يلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا
الإثنين 25/يوليو/2016 - 01:56 م
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين محمد فتحي ووائل المغاوري اليوم /الأثنين/ بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف بعض الأدوية لمرضى الشرايين التاجية وإلزام الدولة بعلاجهم مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء.
وقالت المحكمة إن هذه الأدوية تتضمن "بلافكس 75 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) ، "فاستريل ام ار 15 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) ، "ترتياس 25 مللجرام" 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريا)، للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان، بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء له، دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية، في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وأكدت المحكمة إلزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء، مؤكدة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج، وليس مجرد المساهمة فيه، وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعي، وأن مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء يعد إهانة لمفهوم المواطنة، ويتصادم مع الدستور، ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض خواء وهباء، وأكدت أن القانون الزم التامين الصحي بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري، باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، فقد أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وأضافت المحكمة "ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا إلي أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه، وهذا الواجب المنوط بها، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره، أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وأنه يعاني من مرض قصور في الشرايين التاجية وقد خضع لقسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجي الأيمن.
وأضافت أن العلاج المذكور من الأطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، وقد تقرر له دواء "بلافكس 75 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) 2- "فاستريل ام ار 15 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) 3- "ترتياس 25 مللجرام" 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريا) إلا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له، وعلى النحو البادي من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات الموجه إلى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي مفاده أن الدواء المذكور موجود بالتأمين الصحي، وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى أن يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا.
وتابع: "لما كان ذلك، وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له، بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتي تمام شفائه من هذا المرض، دون أن تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء".
وقالت المحكمة إن هذه الأدوية تتضمن "بلافكس 75 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) ، "فاستريل ام ار 15 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) ، "ترتياس 25 مللجرام" 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريا)، للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان، بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء له، دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية، في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وأكدت المحكمة إلزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء، مؤكدة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج، وليس مجرد المساهمة فيه، وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعي، وأن مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء يعد إهانة لمفهوم المواطنة، ويتصادم مع الدستور، ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض خواء وهباء، وأكدت أن القانون الزم التامين الصحي بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري، باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، فقد أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وأضافت المحكمة "ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا إلي أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه، وهذا الواجب المنوط بها، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره، أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وأنه يعاني من مرض قصور في الشرايين التاجية وقد خضع لقسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجي الأيمن.
وأضافت أن العلاج المذكور من الأطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، وقد تقرر له دواء "بلافكس 75 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) 2- "فاستريل ام ار 15 مللجرام" 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) 3- "ترتياس 25 مللجرام" 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريا) إلا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له، وعلى النحو البادي من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات الموجه إلى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي مفاده أن الدواء المذكور موجود بالتأمين الصحي، وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى أن يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا.
وتابع: "لما كان ذلك، وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له، بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتي تمام شفائه من هذا المرض، دون أن تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء".