إحالة المتسببين في هدم " القنصلية الأمريكية سابقا " للمحاكمة
السبت 11/أغسطس/2018 - 10:34 ص
عبدالله علاء
طباعة
أحالت النيابة الإدارية كلا من مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق ببورسعيد، وكذا مدير التنظيم بحي الشرق ببورسعيد، للمحاكمة العاجلة.
وجاء ذلك عند قيامهم باستخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا، الكائنة بنطاق حي الشرق ببورسعيد، واللتي كانت من المباني ذات الطراز المعماري المميز، وعلى الرغم من عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا،المقدم من المالك للعقار، وبالرغم من كل تلك الموانع قاموا باستخراج رخصة للهدم.
قام المالك بهدم العقار كليا بعد إستخراج رخصة الهدم، وباشرت نيابة بورسعيد، القسم الأول، تحقيقاتها في القضية بإشراف المستشار أحمد شطا، مدير النيابة، وجاء ذلك بمعرفة، رئيس النيابة، المستشار السيد شرف الدين، وذالك بعد ورود بلاغ من حي الشرق ببورسعيد يطلب التحقيق بشأن استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا،مدعي أن قرار الهدم مخالف للقانون.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من المختصين، بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة، لتقديم تقرير للنيابة حول قرار الهدم.
قدمت اللجنة تقريرها وجاء فيه أنه قد صدر قرار رقم 1096 لسنة 2011 بصدد العقار المذكور الذي يعتبر تراثا معماريا مميزا، وقام المالك بتقديم طعن إداري بورسعيد على القرار السابق وأنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم في تلك الدعوى.
وتبين من التحقيقات تورط المتهمين سابقي الذكر في اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص الهدم لعقار "القنصلية الأمريكية سابقا" بحي الشرق دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين وفقا لما سبق، كذالك أمرت "بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري،إعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة بورسعيد في ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك عند قيامهم باستخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا، الكائنة بنطاق حي الشرق ببورسعيد، واللتي كانت من المباني ذات الطراز المعماري المميز، وعلى الرغم من عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا،المقدم من المالك للعقار، وبالرغم من كل تلك الموانع قاموا باستخراج رخصة للهدم.
قام المالك بهدم العقار كليا بعد إستخراج رخصة الهدم، وباشرت نيابة بورسعيد، القسم الأول، تحقيقاتها في القضية بإشراف المستشار أحمد شطا، مدير النيابة، وجاء ذلك بمعرفة، رئيس النيابة، المستشار السيد شرف الدين، وذالك بعد ورود بلاغ من حي الشرق ببورسعيد يطلب التحقيق بشأن استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا،مدعي أن قرار الهدم مخالف للقانون.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من المختصين، بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة، لتقديم تقرير للنيابة حول قرار الهدم.
قدمت اللجنة تقريرها وجاء فيه أنه قد صدر قرار رقم 1096 لسنة 2011 بصدد العقار المذكور الذي يعتبر تراثا معماريا مميزا، وقام المالك بتقديم طعن إداري بورسعيد على القرار السابق وأنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم في تلك الدعوى.
وتبين من التحقيقات تورط المتهمين سابقي الذكر في اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص الهدم لعقار "القنصلية الأمريكية سابقا" بحي الشرق دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين وفقا لما سبق، كذالك أمرت "بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري،إعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة بورسعيد في ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.