عدة المرأة المتوفي زوجها وأحكامها
السبت 01/سبتمبر/2018 - 10:50 ص
أمل عسكر
طباعة
تجهل الكثير من السيدات المتزوجات المتوفي زوجها الكثير من الأحكام والأشياء التي يجب أن تفعلها عند وفاة زوجها.
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاة الزوج، وليس بعد اليوم الثالث من الوفاة، إذ إنّ يوم الوفاة يعدّ من أيام العدّة، أمّا مقدار العدّة للأرملة، هو: أربعة أشهرٍ قمريّةٍ وعشرة أيّامٍ، وأمّا إن كانت الأرملة حاملًا، فعدّتها تنتهي بوضع حملها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ).
والواجب على المرأة خلال مدّة العدّة إتباع ثلاثة أمورٍ، هي: الاعتداد، والإحداد، ولزوم البيت، والمقصود بالاعتداد، التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل، وإن كانت المعتدة حاملًا، فعدّتها بوضع حملها، والمقصود بالإحداد، ترك الزينة ومظاهرها، وترك الإغراء، مثل: الكحل والصبغ والطيب والمساحيق، والحليّ والمجوهرات، والملابس المُزيّنة والمزركشة والمغرية، ودليل ذلك قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- ممّا روته عنه أمّ حبيبة رضي الله عنها، حيث قالت: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا).
وأيضا لا يجوز للمرأة المعتدة الخروج من منزلها إلّا لقضاء حاجةٍ، أو للعلاج، أو لشراء الضروريّات ممّا تحتاجه، أو لعملٍ ملتزمةٍ به إن كانت المعتدّة عاملةً، إذ إنّ لزوم البيت ممّا يناسب الحداد، كما أنّه يعمل على تسكين نفس أهل الزوج المتوفّى، ويبعد الزوجة عن الشبهات التي قد تُثار حولها.
و الجدير بالذكر أنّ المعتدّة يجوز لها الخروج نهارًا، إلا أنّه لا يجوز لها الخروج ليلًا، لأنّ الليل موضع اتّهامٍ لها، فلا يجوز إلا في حالات الضرورة، ولا يجوز للمعتدة الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة، ولا السفر لأداء الحجّ أو العمرة، لأنّ الحجّ والعمرة لهما متّسع وقتٍ لأدائهما، بينما العدّة محدّدةٌ بوقتٍ.
كما أنه من الأحكام المتعلّقة بالمعتدّة من وفاةٍ، أنّه يجوز للرجال التعريض والتلميح لخطبتها، كما يجوز إخفاء الرغبة في خطبتها في نفس الرجل، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ)، ويُمنع التصريح بالخطبة لها أو الالتقاء بها سرًا، لأنّ ذلك ينشر الشائعات والفتن حولها، ولا بأس بالقول المعروف لها، ويندثر بانقضاء العدّة ما كانت ملتزمةً به من عدم الزواج وعدم التزيّن وعدم الخروج من البيت.
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاة الزوج، وليس بعد اليوم الثالث من الوفاة، إذ إنّ يوم الوفاة يعدّ من أيام العدّة، أمّا مقدار العدّة للأرملة، هو: أربعة أشهرٍ قمريّةٍ وعشرة أيّامٍ، وأمّا إن كانت الأرملة حاملًا، فعدّتها تنتهي بوضع حملها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ).
والواجب على المرأة خلال مدّة العدّة إتباع ثلاثة أمورٍ، هي: الاعتداد، والإحداد، ولزوم البيت، والمقصود بالاعتداد، التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل، وإن كانت المعتدة حاملًا، فعدّتها بوضع حملها، والمقصود بالإحداد، ترك الزينة ومظاهرها، وترك الإغراء، مثل: الكحل والصبغ والطيب والمساحيق، والحليّ والمجوهرات، والملابس المُزيّنة والمزركشة والمغرية، ودليل ذلك قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- ممّا روته عنه أمّ حبيبة رضي الله عنها، حيث قالت: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا).
وأيضا لا يجوز للمرأة المعتدة الخروج من منزلها إلّا لقضاء حاجةٍ، أو للعلاج، أو لشراء الضروريّات ممّا تحتاجه، أو لعملٍ ملتزمةٍ به إن كانت المعتدّة عاملةً، إذ إنّ لزوم البيت ممّا يناسب الحداد، كما أنّه يعمل على تسكين نفس أهل الزوج المتوفّى، ويبعد الزوجة عن الشبهات التي قد تُثار حولها.
و الجدير بالذكر أنّ المعتدّة يجوز لها الخروج نهارًا، إلا أنّه لا يجوز لها الخروج ليلًا، لأنّ الليل موضع اتّهامٍ لها، فلا يجوز إلا في حالات الضرورة، ولا يجوز للمعتدة الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة، ولا السفر لأداء الحجّ أو العمرة، لأنّ الحجّ والعمرة لهما متّسع وقتٍ لأدائهما، بينما العدّة محدّدةٌ بوقتٍ.
كما أنه من الأحكام المتعلّقة بالمعتدّة من وفاةٍ، أنّه يجوز للرجال التعريض والتلميح لخطبتها، كما يجوز إخفاء الرغبة في خطبتها في نفس الرجل، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ)، ويُمنع التصريح بالخطبة لها أو الالتقاء بها سرًا، لأنّ ذلك ينشر الشائعات والفتن حولها، ولا بأس بالقول المعروف لها، ويندثر بانقضاء العدّة ما كانت ملتزمةً به من عدم الزواج وعدم التزيّن وعدم الخروج من البيت.