ما هو مستقبل اللاجئين الفلسطينيين بعد إجبار الأونروا على الغياب ؟
الأربعاء 05/سبتمبر/2018 - 04:04 ص
أحمد عبد الرحمن
طباعة
قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية على المستوى الدولي بل أكثر من ذلك أحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي في الصراع العربي الإسرائيلي المستمر، حيث كما هو معلوم نشأت هذه المشكلة نتيجة لحرب سنة 1948 وعرفت بأحداثها بما أصبح يعرف بالنكبة وتفاقمت المشكلة أكثر نتيجة لحرب حزيران سنة 1967م التي أفرزت مصطلحا جديدا يعرف بالنازحين.
د. حنا عيسى
وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسي، إن القانون الدولي والقرارات ذات العلاقة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين سجلت وأكدت وطالبت دولة إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في عام 1948 إلى وطنهم وأيضا ممارسة حق اللاجئين الفلسطينيين باستعادة كافة حقوقهم بما في ذلك حق العودة، وحق استعادة الممتلكات وحق التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية.
وتابع أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن الإخبارية" أن من أبرز المصادر القانونية في هذا السياق قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، والذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 130 مرة حتى تاريخه، ولكن إسرائيل تحاول دايمًا أن تثبت أنها فوق القانون.
وتابع أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن الإخبارية" أن من أبرز المصادر القانونية في هذا السياق قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، والذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 130 مرة حتى تاريخه، ولكن إسرائيل تحاول دايمًا أن تثبت أنها فوق القانون.
الانتهاكات الإسرائيلية
وأشار إلى أن إسرائيل تستمر في رفضها وتحديها للشرعية الدولية والمطالبة الفلسطينية المستمرة دون انقطاع أو تراجع والمستندة إلى حقوق الإنسان والقرار الدولي رقم 194.
وتستمر إسرائيل في رفضها تنفيذ هذه المقررات بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 الفقرة الثانية لسنة 1948 تنص على انه "يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده الأصلي " والمادة 17 الفقرة الثانية "تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي.
إضافة إلى ذلك والأهم في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الفقرة 11 لتاريخ 11121948 تنص على انه "تقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم للعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب تاريخ عملي ممكن...الخ"
أما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 فالمادة 49 تنص على انه "تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية للسكان جنبا إلى جنب مع عمليات ابعاد الأشخاص المحميين من منطقة محتلة إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد أخر محتل كان أو غير محتل، بصرف النظر عن الدافع، والمادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان ما جاء في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 العودة والتعويض حقان متلازمان مع التأكيد سنويا عبر قرارات الجمعية العامة على حق العودة وعلى ضرورة تطبيق القرار 194 لما يحتويه هذا القرار من مبادئ أساسية تدلل بشكل قطعي على، حق عودة اللاجئين ليس حقا فرديا فحسب بل هو حق جماعي.
وكشف الدكتور حنا عيسى أنه لا يمكن تحقيق حق تقرير المصير من دون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، مع العلم بأن الرئيس محمود عباس جدد في كلمته بالاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء الاونروا "في نيويورك بالقول أن الأونروا أنشئت بوصفها مؤقتة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين "دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194".
وتساءل أستاذ القانون الدولي لماذا الآن إسرائيل غير معنية بدولة فلسطينية ولا ترغب في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لذا الموضوع بالمفهوم الإسرائيلي - الأمريكي مرفوض جملة وتفصيلا.
وتستمر إسرائيل في رفضها تنفيذ هذه المقررات بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 الفقرة الثانية لسنة 1948 تنص على انه "يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده الأصلي " والمادة 17 الفقرة الثانية "تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي.
إضافة إلى ذلك والأهم في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الفقرة 11 لتاريخ 11121948 تنص على انه "تقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم للعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب تاريخ عملي ممكن...الخ"
أما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 فالمادة 49 تنص على انه "تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية للسكان جنبا إلى جنب مع عمليات ابعاد الأشخاص المحميين من منطقة محتلة إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد أخر محتل كان أو غير محتل، بصرف النظر عن الدافع، والمادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان ما جاء في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 العودة والتعويض حقان متلازمان مع التأكيد سنويا عبر قرارات الجمعية العامة على حق العودة وعلى ضرورة تطبيق القرار 194 لما يحتويه هذا القرار من مبادئ أساسية تدلل بشكل قطعي على، حق عودة اللاجئين ليس حقا فرديا فحسب بل هو حق جماعي.
وكشف الدكتور حنا عيسى أنه لا يمكن تحقيق حق تقرير المصير من دون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، مع العلم بأن الرئيس محمود عباس جدد في كلمته بالاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء الاونروا "في نيويورك بالقول أن الأونروا أنشئت بوصفها مؤقتة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين "دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194".
وتساءل أستاذ القانون الدولي لماذا الآن إسرائيل غير معنية بدولة فلسطينية ولا ترغب في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لذا الموضوع بالمفهوم الإسرائيلي - الأمريكي مرفوض جملة وتفصيلا.