المواطن

عاجل
صور .. «محافظ القاهرة» يشارك فى جلسة المجلس العلمى لأكاديمية السادات الإتحاد الدولي لشباب الأقباط في روما يهنّى غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث لمناسبة الذكرى التاسعة عشر لجلوسه على عرش الكرسي البطريركيّ الأورشليمي تحرك سريع وموجة بحر السبب..محافظ البحر الأحمر يطمئن على السياح والمواطنين المصريين في حادث غرق مركب مرسى علم شباب الصحفيين تعلق على اختيارات الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة طواله: «الشوربجي» لمواصلة النجاحات.. و "سلامة" يمتلك رؤية ثاقبة لجنة الحكام تحسم الجدل حول إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلي والاتحاد صور.. لعمله المخلص .. «تربية الأزهر» تكرم أحد العاملين بالكلية لبلوغه سن المعاش تعرف علي طلبات أكرم توفيق لتجديد عقدة مع الأهلي لزمالك يكشف موقف إصابة محمد صبحي قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية صور ..«حمدي علي» يحصل على الدكتوراه في الإعلام حول «فاعلية التسويق الإلكتروني لوكالات الإعلان في تحقيق القدرة التنافسية للشركات» تعيين مريم عامر منيب مشرفه بنقابة المهن الموسيقية
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"التحرش والفعل الفاضح" كيف ينظر القانون لهما .. مساواة في الجريمة أم اختلاف بينهما ؟

الإثنين 10/سبتمبر/2018 - 02:05 م
أسماء حامد
طباعة
أصبحنا نسمع يوم بعد يوم عن حالات التحرش الجنسي، وزاد الامر عن الحد المقبول، واختلط المفاهيم والتعريفات في هذا الأمر،
لذلك هذا ما دفع المجموعة المتحدة للقانون أن تصدر ورقة قانونية بعنوان "الملامسات والاشارات الجنسية غير المرغوب فيهاالتحرش الجنسي، أركانه وصوره وعقوبته ، والظروف المشددة والتفرقة بينه وبين مايشتبه به من جرائم"، للإجابة علي العديد من التساؤلات من خلال أمثلة وتطبيقات قضائية لمساعدة الباحثين والمشتغلين بالقانون حول وضع الحدود الفاصلة بين جريمة التحرش الجنسي وما يشتبه بها من جرائم.

كما أكدت المجموعة أنه تم صدور هذه الورقة بمناسبة إصدار هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة بعنوان "طرق وأساليب القضاء علي التحرش الجنسي في مصر" والتي تضمنت ان 99.3 % من النساء يتعرضن للتحرش ، كذلك تصدر هذه الورقة بمناسبة ما تداولته مؤخراً وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول حالات تحرش وبلاغات باتهام بعض الشخصيات بالتحرش الجنسي وما تلاحظ لنا ان القانون لا يضع هذه الأفعال ضمن جريمة التحرش الجنسي.

وأطلعت " بوابة المواطن" على الورقة البحثية القانونية التي أطلقتها المجموعة المتحدة للقانون، بعنوان " الملامسات والاشارات الجنسية غير المرغوب فيها التحرش الجنسي"، ورصدت أبرز ما بها.

حيث كانت العلاقة بين الفعل الفاضح والتحرش الجنسي، من أبرز الموضوعات التي تناولتها تلك الورقة، كالاتي:
الفعل الفاضح 
حيث عرفت الورقة :"الفعل الفاضح هو كل فعل مادي مخل بحياء الغير، والحياء هو الشعور الباطني المستمد من التربية الذي يضبط، المظاهر الشهوانية للإنسان، فهو الضمير الأخلاقي الذي يمنع عرض أجزاء معينة من الجسد البشري بسبب تعلقها بالعملية الجنسية، أو إتيان ايماءات جنسية أوعروض مهيجة لرغبات معينة للأخرين أو مثيرا، لإشمئزازهم، بسبب فحشها".

وأضافت:"الفعل الفاضح ينقسم إلي علني أوغير علني، فيعاقب القانون على إتيان الأفعال المخلة بالحياء العلنية، كما يعاقب علي الأفعال، المخلة بالحياء غير العلنية ولكن يشترط أن يكون الفعل غير العلني واقعا على امرأة وليس رجلا، إلا إن كلا الجريمتين تتحقق بنفس الأفعال ويفترقوا فقط في مكان وقوعها".

التحرش والفعل الفاضح
الفعل الفاضح والقانون وفقرات الملاهي الليلية

وذكرت الورقة البحثية:"كما تنص المادة 278، علي أنه كل من فعلعلانية فعلا فاضحا ، مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".
كما ذكرت المادة 279 علي أنه يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير النية.

وهنا يقصد بالفعل في معناه العام كل حركة أو إشارة عضوية إرادية، أي كل تعبير بدني أو جسدي صادر عن الجاني ويمس جسم المجني عليه، أو باتخاذ الجاني أوضاع بدنية معينة يوقعها علي نفسه أوعلي الغير من دون المجني عليه، فالجريمة تتطلب ان يتم ادارك الفعل المخل بالحياء العام مباشرة بدون أي واسطة أي أن يكون العرض ماديا دون الاستعانة بأي دعامة فنية تحول بينه وبين الرؤية ، بحيث يمكن للجمهور المتواجد في محل الجريمة الطالع عليه بحاسة من حواسة المباشرة ولذلك فإن الجريمة تتوافر في حالة قيام احد الممثلين علي المسرح بارتكاب أفعال مخلة علي خشبة المسرح أمام جمهور المشاهدين أو قيام راقصة بتقديم فاصل من الحركات المثيرة لفكرة التمازج الجنسي أثناء فقرتها الفنية في ملهي ليلي، لتحقق اطلاع الحضور عليها مباشرة دون عائق بينما التي تسري علي ذات المشاهد اذا تم تصويرها وتسجيلها علي داعمة فنية ثم إعادة بثها عقب ذلك تلفزيونيا مباشر علي الجمهو أو علي شاشة السينما، وذلك لتخلف العرض المادي".

وأكدت الورقة :"فعقوبة الفعل الفاضح العلني أوغير العلني : الحبس مدة الا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثالثمائة جنيه.
ً 
التحرش والفعل الفاضح
الفعل الفاضح والتحرش الجنسي يتفقان في خدش الحياء

وأشارت الورقة:"ويتفق الفعل الفاضح مع التحرش الجنسي في أن كل منهما يمثل خدشا لحياء الأخرين، والإخلا بهذا الحياء، وأن كال
الجريمتين الا يشترط فيهما الاختالف في جنس الفاعل ففي التحرش تقوم من رجل علي رجل أو من امرأة أمرأة، وكذلك في الفعل الفاضح العلني فهي تقع من رجل أو امرأة إذا اتيا بأفعال مخلة بالحياء سواء علي نفسهما أو نفس الغير، ويتفق الجريمتين في انعدام رضاء المجني عليه في كلا منهما. ويختلفان في إن التحرش الجنسي يقع بالأفعال والأقوال بينما الفعل الفاضح سواء العلني أو غير العلني ألا يقع بالأقوال مهما بلغ فحشها وبذاءتها.

التحرش والفعل الفاضح
التحرش والجرائم الاخرى
وأكدت الورقة:" ومن الملاحظ أن جريمة التحرش الجنسي تتشابه كثيرا بغيرها من الجرائم كجريمة التعرض للغير بإتيان أمور، أوإشارات، أوإيحاءات وتلميحات جنسية وجريمة الاغتصاب، وجريمة هتك العرض، وجريمة الفعل الفاضح العلني وغير العلني. 

وقد تتعدد جريمة التحرش مع أي من هذه الجرائم، فالفعل الواحد قد يكون تحرشا جنسيا، وفي نفس الوقت هتك عرض، أو فعل فاضح. وفي هذه الحالة تكون الجريمة تعددت مع غيرها من الجرائم تعددا معنويا أو ماديا".

و أوضحت الورقة:"في هذه الحالة يوقع القاضي العقوبة الأشد عملا بالمادة 32عقوبات التي تنص علي أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث ألا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشد لتلك الجرائم".

التحرش والفعل الفاضح
الفعل المخل بالاداب ليست العلاقة الجنسية الكاملة فقط
و ذكرت الورقة :" انه ألا يتطلب في الفعل المخل بالحياء إن يـأخذ شكل الممارسة الكاملة للعملية الجنسية، وإنما يكفي في الأفعال والإيماءات ان تعتبر تمهيدا، لإتمام كالممارسة الجنسية الفاحشة والقبلات الحارة والمعانقات الملتهبة والمضاجعة الممهدة لممارسة الشهوة الجنسية، كما قد تكون من الحركات المثيرة، والمهيجة والمدغدغة للمشاعر التي تخاطب الشهوات وتغازل الغرائز مثلمها هو الحال في الإشارات والحركات الفاحشة التي تحمل تعبيرا عن نداء الجنس، ونلاحظأن الجريمة إلا تفترض المساس بجسم المجني عليه، ولكن كل ما تشترطه هو صدور فعل مادي من شأنه ان يجرح الحياء العام ويترتب علي ذلك ان الجاني قد يوقع الفعل المخل علي نفسه، فيثير بسلوكه الشهور بالخجل والحياء لدي الناس، بكشفه عن أجزاء من جسمه لأسباب متعددة، كمن يظهر عورته أو سوأته للتبول وقضاء الحاجة في الطريق العام، أو من يقوم بإخراج عضوه التناسلي بقصد الاستمناء، أو السير في حالة عري جزئي بالطريق العام، أو الاستحمام علي الشاطئ، أو إتيان إحدى الراقصات التي ترتدي لباسا شفافا ً في كبارية ليلي لحركات بالبطن تثير فكرة التمازج الجنسي، أو التوجه للأخرين بإشارات لها مغزي ومدلول جنسي.

وأضافت :" فالتعبيرات الشفوية المصاحبة للفعل في بعض الأحيان، هي التي توفر له الصفة الفاحشة، كمن ينادي علي إحدى السيدات التي كانت تسير بأفعال صادرة منه مباشرة أو عن طريق الامتناع أو بعدم اتخاذ أي رد فعل لستر أجزاء من جسمه التي انكشفت دون ترتيبه، كما قد تكون ارتكاب أفعال ماسة بجسم المجني عليه، ً لجزء من الجسم، كوضع الجاني يده من تحت الثوب الذي ترتديه المجني عليها، أو تقبيلها قبلة خاطفة بغير رضائها، أوالامساك بيدها أو قرص ذراعها أو التربيت علي خدها أومالمسة شعرها، ولكن بشرط ألا يكون ذلك المساس من الجسامة بحيث تقوم به جريمة هتك العرض. ويخرج عن نطاقها الأقوال والصياح ولكن مع التنويه إلي ان
التأوهات الصوتية أوالأقوال المصاحبة للممارسة الجنسية يمكن ان تقوم بها الجريمة بوصفها تدل دلالة واضحة لا لبس فيها علي الفعل المنافي للحياء العام.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads