بلاغ للنائب العام يتهم منظمي حفل "مشروع ليلى" بالفجور
الإثنين 25/سبتمبر/2017 - 11:03 ص
معتز محمد
طباعة
تلقي مكتب النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، بلاغ يتهم منظمين حفل فرقة مشروع ليلي اللبناني الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بالتحريض علي الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية.ويطالب بفتح تحقيق عاجل والمنع من مغادرة البلاد واحالتهم لمحاكمة عاجل.
البلاغ حمل رقم 109492017 عرائض نائب عام وأختصم كل من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" والمدير المسئول عن مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو ايجيبت rainbowEGYPT"".
وقال مقدم البلاغ عمرو عبدالسلام المحامي - نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان أنه بتاريخ الجمعة الموافق 2292017 اقيم بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك واستضاف منظمي الحفل فرقه مشروع ليلي اللبنانيه بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسيه الشاذه في العالم والوطن العربي والذي يسعي للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عدد كبير من الدول العربية من اجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي.
وبحسب شهادة بعض الشهود الموثقه والمتداولة علي السوشيال ميديا قام الموقع الإلكتروني لجريده الوطن بنشر فيديو لإحدي الفتيات تدلي فيه بشهادتها انها اثناء تواجدها بالحفل شاهدت عدد كبير من الاولاد والبنات القصر الذين لم يتعدي اعمارهم ال16 عشر عاما يقومومن بممارسه الجنس والفواحش فيما بينهما وشاهدت معظمهم في حالة سكر بين وكان ذلك علي مراي ومسمع من منظمي الحفل.
بالاضافة الي انه اثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow تاييدا منهم لميول قائد الفرقه الغنائية حامد سنو مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والاعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر وقد قامت احدي الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل معلقة.
وألتمس مقدم البلاغ من النائب العام اصدار قرار عاجل بسرعه ضبط واحضار المشكو في حقهم ومنع المشكو في حقهم الثالث (فرقة مشروع ليلي اللبنانية)من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي الجرائم الجنسية التي ارتكبت اثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخليه باجراء التحريات اللازمة للوصول الي الشخص المسئول عن ادارة صفحة رينبو ايجيبت وضبطه واحضاره.
وتحريك الدعوي الجنائية قبلهم واحالتهم العاجلة الي المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الوارده بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
"وأضاف البلاغ أنه ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرًا لجعلنا جميعًا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرًا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة".
وقد تداولت هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله.
وقد تسبب ذلك في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي المسلم والمسيحي الذي تابي ديانته مجتمعه الدعوي لانتشار مثل تلك الفاحشة علي ارضه وافساد اخلاق ابناءه وبناته
فجميع الديانات السماوية حرمت الزني والوسائل المفضيه اليه وحرمت كذلك الشذوذ الجنسي باعتباره عملا خبيثا يترتب علي اتيانه انتكاسا للفطرة التي خلق الله الناس عليها وانغمازا في حمأة القذارة وافسادا للرجولة وجنابة علي حق الانوثة
وقد وردت الاحاديث النبوية التي تحذر من تلك الافعال الخبيثة
فقال صل الله عليه وسلم “السحاق بين النساء زنا بينهن“ رواه الطبرانى..
وقال صلى الله عليه وسلم “إذا استحلت أمتى ستًا فعليهم الدمار.. إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال" رواه الطبرانى فى الأوسط.
وحيث ان ما ارتكبه المشكو في حقهم جميعا ارتجفت معه قلوب المصريين وارتعدت فرائصهم من هول ما قاموا به من افعال مشينة تعد بمثابة تدميرا وافسادا لاخلاق المجتمع
ومن ثم فان ما اقترفه المشكو في حقهم جميعا يشكل جرائم التحريض علي الفسق والفجور وافساد الاخلاق وادارة وتسهيل الفجور والدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1فقرةأوب والمواد 4و6و8و9فقرةأ والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة علي النحو التالي:-
مادة 1) (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 4) في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلىسبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
المادة السادسة 2على: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "
مادة كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة 0
مادة 9) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين
البلاغ حمل رقم 109492017 عرائض نائب عام وأختصم كل من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" والمدير المسئول عن مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو ايجيبت rainbowEGYPT"".
وقال مقدم البلاغ عمرو عبدالسلام المحامي - نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان أنه بتاريخ الجمعة الموافق 2292017 اقيم بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك واستضاف منظمي الحفل فرقه مشروع ليلي اللبنانيه بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسيه الشاذه في العالم والوطن العربي والذي يسعي للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عدد كبير من الدول العربية من اجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي.
وبحسب شهادة بعض الشهود الموثقه والمتداولة علي السوشيال ميديا قام الموقع الإلكتروني لجريده الوطن بنشر فيديو لإحدي الفتيات تدلي فيه بشهادتها انها اثناء تواجدها بالحفل شاهدت عدد كبير من الاولاد والبنات القصر الذين لم يتعدي اعمارهم ال16 عشر عاما يقومومن بممارسه الجنس والفواحش فيما بينهما وشاهدت معظمهم في حالة سكر بين وكان ذلك علي مراي ومسمع من منظمي الحفل.
بالاضافة الي انه اثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow تاييدا منهم لميول قائد الفرقه الغنائية حامد سنو مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والاعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر وقد قامت احدي الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل معلقة.
وألتمس مقدم البلاغ من النائب العام اصدار قرار عاجل بسرعه ضبط واحضار المشكو في حقهم ومنع المشكو في حقهم الثالث (فرقة مشروع ليلي اللبنانية)من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي الجرائم الجنسية التي ارتكبت اثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخليه باجراء التحريات اللازمة للوصول الي الشخص المسئول عن ادارة صفحة رينبو ايجيبت وضبطه واحضاره.
وتحريك الدعوي الجنائية قبلهم واحالتهم العاجلة الي المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الوارده بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
"وأضاف البلاغ أنه ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرًا لجعلنا جميعًا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرًا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة".
وقد تداولت هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله.
وقد تسبب ذلك في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي المسلم والمسيحي الذي تابي ديانته مجتمعه الدعوي لانتشار مثل تلك الفاحشة علي ارضه وافساد اخلاق ابناءه وبناته
فجميع الديانات السماوية حرمت الزني والوسائل المفضيه اليه وحرمت كذلك الشذوذ الجنسي باعتباره عملا خبيثا يترتب علي اتيانه انتكاسا للفطرة التي خلق الله الناس عليها وانغمازا في حمأة القذارة وافسادا للرجولة وجنابة علي حق الانوثة
وقد وردت الاحاديث النبوية التي تحذر من تلك الافعال الخبيثة
فقال صل الله عليه وسلم “السحاق بين النساء زنا بينهن“ رواه الطبرانى..
وقال صلى الله عليه وسلم “إذا استحلت أمتى ستًا فعليهم الدمار.. إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال" رواه الطبرانى فى الأوسط.
وحيث ان ما ارتكبه المشكو في حقهم جميعا ارتجفت معه قلوب المصريين وارتعدت فرائصهم من هول ما قاموا به من افعال مشينة تعد بمثابة تدميرا وافسادا لاخلاق المجتمع
ومن ثم فان ما اقترفه المشكو في حقهم جميعا يشكل جرائم التحريض علي الفسق والفجور وافساد الاخلاق وادارة وتسهيل الفجور والدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1فقرةأوب والمواد 4و6و8و9فقرةأ والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة علي النحو التالي:-
مادة 1) (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 4) في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلىسبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
المادة السادسة 2على: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "
مادة كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة 0
مادة 9) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين