هل يحق لمجلس الإدارة تعديل لائحة الأهلي .. مادة 10 تجيب؟
الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:35 م
إسلام عبدالتواب
طباعة
تنعقد يوم الجمعة المقبل، الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والذي دعا إليه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، للتصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي التي تم صياغتها وإنشاؤها بواسطة فقهاء وخبراء في جميع المجالات.
وأكد نص المادة 10 في لائحة النظام الأساسي للنادي على أنه يجوز تعديل مادة أو أكثر من اللائحة وحددت الشروط وتنص المادة:"يجوز تعديل مادة، أو أكثر من مواد اللائحة بناء على اقتراح ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، أو 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية".
ومن المقرر أن تتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، للنظر في التعديل، ويكون الاجتماع صحيحاً حال حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تُدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع اخر خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الآخر صحيحاً حال حضور 20% من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور، أو حضور "10000" عشرة آلاف عضو أيهما أقل، ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحاً بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الآخر للجمعية، يرُفض اقتراح التعديل.