ننشر حيثيات" الإداري" بحل غرفة صناعة الإعلام
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 12:48 م
مي علي
طباعة
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، حيثيات الحكم الصادر في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف قرار انشاء غرفة الاعلام وتعيين محمد الامين رئيس شبكة قنوات سى بى سى رئيسا لها مع وقف قرار ظهوره فى الاعلام، وبطلان قرار انشاء الغرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المشرع اناط برئيس الجمهورية بقرار يصدر منه انشاء غرف للصناعات المختلفة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف انتاجها من خلال تعبير اصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التى تعترى صناعتهم والعمل على ازالتها بالتواصل مع سلطات الدولك من خلال الغرف الصناعية المختلفة.
وأضافت المحكمة ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية اصدر بتارريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ قرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤ بانشاء غرفة لصناعة الاعلام المرئى والمسموع، على الرغم من ان المشرع قصر الاختصاص بانشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الادارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار انشاء الغرفة مو الاساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
واكدت المحكمة انه بغض النظر عما اسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه فان رقابة مشروعية السند القانونى لانشاء الغرفة من اوجه الرقابة بما فيها رقابة الملائمة الذى اقيمت بشأنه الدعوى قرار المنع من الظهور الاعلامى وعلى الغرفة ان ارادت ان تمارس دورها المحدد ان تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه اسباب هذا الحكم.
وأوضحت المحكمة ان القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه على سلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية يتنافر مع اعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة من بينها القرار الصادر بشان المدعى بحسبانه صادر ممن لا يملك وفقا لصحيح القانون.
وتابعت المحكمة في الحيثيات ان كل ما صدر من الغرفة من قرارات، يعد باطلا، والقرار الذى صدر بشان حظر ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات الاعضاء بالغرفة او اذاعة ونشر اى اخبار يكون طرفا فيها ومقاطعة التغطية الاعلامية لاى مؤتمرات ينظمها او يشارك فيها او اى مكان يتواجد فيه او تصريحات يدلى بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المشرع اناط برئيس الجمهورية بقرار يصدر منه انشاء غرف للصناعات المختلفة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف انتاجها من خلال تعبير اصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التى تعترى صناعتهم والعمل على ازالتها بالتواصل مع سلطات الدولك من خلال الغرف الصناعية المختلفة.
وأضافت المحكمة ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية اصدر بتارريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ قرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤ بانشاء غرفة لصناعة الاعلام المرئى والمسموع، على الرغم من ان المشرع قصر الاختصاص بانشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الادارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار انشاء الغرفة مو الاساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
واكدت المحكمة انه بغض النظر عما اسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه فان رقابة مشروعية السند القانونى لانشاء الغرفة من اوجه الرقابة بما فيها رقابة الملائمة الذى اقيمت بشأنه الدعوى قرار المنع من الظهور الاعلامى وعلى الغرفة ان ارادت ان تمارس دورها المحدد ان تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه اسباب هذا الحكم.
وأوضحت المحكمة ان القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه على سلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية يتنافر مع اعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة من بينها القرار الصادر بشان المدعى بحسبانه صادر ممن لا يملك وفقا لصحيح القانون.
وتابعت المحكمة في الحيثيات ان كل ما صدر من الغرفة من قرارات، يعد باطلا، والقرار الذى صدر بشان حظر ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات الاعضاء بالغرفة او اذاعة ونشر اى اخبار يكون طرفا فيها ومقاطعة التغطية الاعلامية لاى مؤتمرات ينظمها او يشارك فيها او اى مكان يتواجد فيه او تصريحات يدلى بها.