وزير الطيران يوافق علي مجازاة 3 مسئولين بـ "القابضة للمطارات"
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:03 ص
دينا حامد
طباعة
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 83 لسنة 60 قضائية بمجازاة مديري التحقيقات والقضايا وأحد المحامين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة البحرية بعد موافقة وزير الطيران على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم.
وتضمن الحكم مجازاة نعمة محمد بيومي، مدير عام التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية باللوم بعد ثبوت تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الطعن على الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠١٤ عمال كلي شمال القاهرة الصادر لصالح السيد فتحي محمد - محام بشركة ميناء القاهرة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٧ وذلك بعدم استئناف الحكم في المواعيد القانونية رغم عرض الحكم عليها في حينه بمعرفة الثاني الأمر الذي ترتب عليه فوات مواعيد الاستئناف وصيرورة الحكم نهائيًا.
كما شمل الحكم مجازاة عصام عبده راجح، المحامي بالإدارة القانونية بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر لقيامه بإعداد مذكرة بتاريخ ٧ أغسطس 2017 مفادها عدم جدوى الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى المشار اليها رغم فوات مواعيد الطعن وبالمخالفة للمعمول به في هذا الشأن، وتقاعس عن كتابة رأيه للعرض على السلطة المختصة بالشركة جهة عمله بشأن طلب استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠١٤عمال كلي شمال القاهرة، مما كان من شأنه سقوط الحق في الطعن بالاستئناف بانقضاء المدة القانونية.
ومجازاة هشام عبد الحميد حسن، مدير إدارة القضايا بعقوبة الإنذار عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيد الدعوى المشار إليها بسجلات الإدارة القانونية فور ورودها بتاريخ ٢٩ سبتمبر٢٠١٥ إبان فترة قيامه بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات الأمر الذي كان من شأنه عدم متابعتها وسقوط الحق في الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بشأنها لفوات مواعيد الطعن.
وبعرض أوراق القضية على شريف فتحي، وزير الطيران المدني، على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية وافق على إحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتضمن الحكم مجازاة نعمة محمد بيومي، مدير عام التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية باللوم بعد ثبوت تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الطعن على الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠١٤ عمال كلي شمال القاهرة الصادر لصالح السيد فتحي محمد - محام بشركة ميناء القاهرة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٧ وذلك بعدم استئناف الحكم في المواعيد القانونية رغم عرض الحكم عليها في حينه بمعرفة الثاني الأمر الذي ترتب عليه فوات مواعيد الاستئناف وصيرورة الحكم نهائيًا.
كما شمل الحكم مجازاة عصام عبده راجح، المحامي بالإدارة القانونية بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر لقيامه بإعداد مذكرة بتاريخ ٧ أغسطس 2017 مفادها عدم جدوى الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى المشار اليها رغم فوات مواعيد الطعن وبالمخالفة للمعمول به في هذا الشأن، وتقاعس عن كتابة رأيه للعرض على السلطة المختصة بالشركة جهة عمله بشأن طلب استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠١٤عمال كلي شمال القاهرة، مما كان من شأنه سقوط الحق في الطعن بالاستئناف بانقضاء المدة القانونية.
ومجازاة هشام عبد الحميد حسن، مدير إدارة القضايا بعقوبة الإنذار عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيد الدعوى المشار إليها بسجلات الإدارة القانونية فور ورودها بتاريخ ٢٩ سبتمبر٢٠١٥ إبان فترة قيامه بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات الأمر الذي كان من شأنه عدم متابعتها وسقوط الحق في الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بشأنها لفوات مواعيد الطعن.
وبعرض أوراق القضية على شريف فتحي، وزير الطيران المدني، على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية وافق على إحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.