بعد غلق قناة LTC .. قائمة مخالفات وجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
وسيم عفيفي
طباعة
وصلت قناة LTC إلى صدارة مشهد مخالفات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب قرار بوقف بثها إلى أن تنتهي إدارة القناة من تقنين أوضاعها؛ وجاء هذا القرار عقب منح المجلس الأعلى مدة 15 يوم كمهلة لتقنين الأوضاع وجرى مدها إلى شهر حتى انتهت في 20 نوفمبر.
أسباب وقف قناة LTC
أسباب وقف قناة LTC
وجاء في أسباب وقف بث قناة LTC أن القناة المذكورة مارست عملها دون سند قانوني عقب انتهاء المهلة الممنوحة لها لتقنين الأوضاع، فضلا عن أن القرار جاء عقب ارتكاب القناة مخالفات إعلامية كثيرة.
وقال بيان لجنة الشكاوى "إن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم أنه سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء".
وقالت لجنة الشكاوى أن التحقيقات أثبت تورط القناة في الإساءة للإعلام واستغلال الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها.
قائمة مخالفات وجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وقال بيان لجنة الشكاوى "إن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم أنه سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء".
وقالت لجنة الشكاوى أن التحقيقات أثبت تورط القناة في الإساءة للإعلام واستغلال الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها.
قائمة مخالفات وجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
جاءت قائمة مخالفات وجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في لائحة من 30 مادة مخصصة للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل المرئية والمسموعة، حيث حددت 13 مادة قائمة المخالفات مع الجزاءات، فيما أوضحت 17 مادة أخرى صلاحية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سن العقوبات أو تطويرها
توضح المادة الأولى أن الوقوع في استخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف أو السماح أو سمح باستخدام هذه الألفاظ فإن عقوبتها هي :ـ
ـ توقيع غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه.
ـ لفت النظر والإنذار.
ـ إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.
ـ إلزام الوسيلة الإعلامية بتقديم اعتذار.
ـ وقف بث البرنامج
ـ حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة
ـ منع الصحفى أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
2 ـ نشر العبارات السوقية مهينة .. مخالفة بـ 3 عقوبات
وفي المادة الثانية فإن استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين، عقوبتها ما يلي
ـ غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه
ـ لفت النظر (التنبيه)، والإنذار
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.
3 ـ بث الشائعات واستخدام السوشيال ميديا مصدرا
ونصت المادة الثالثة أن نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها ومن مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن فإن الجزاءات هي :
ـ لفت النظر (التنبيه)، والإنذار
ـ غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه
ـ يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند
ـ يجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة
ـ توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية،
ـ إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة.
4 ـ التحريض على العنف أو الطائفية أو العنصرية
وحددت المادة الرابعة عقوبة كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسىء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الآتية
ـ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو دائمة
ـ منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة
ـ غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه
5 ـ نشر صور وفيديوهات لمتهمين أثناء التحقيق
قالت المادة الخامسة يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الآتية:ـ
ـ لفت نظر (التنبيه)
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح
ـ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظ أو إيحاءات تسىء للجمهور.
6 ـ استضافة شخصيات غير مؤهلة
وأعلنت المادة السادسة عقوبة كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية
ـ لفت النظر للبرنامج، (التنبيه)
ـ وإنذار للوسيلة الإعلامية
7 ـ توجيه النقد لشخص مصدر القرار دون القرار
نصت المادة السابعة على أن يُعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بالآتي :ـ
ـ لفت النظر (التنبيه)
ـ إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
8 ـ انتقاد سلوكيات المواطنين بنحو مهين
وضمنت المادة الثامنة مسألة الانتقاد للمصريين بنصها "يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة بأحد الجزاءات الآتية :
ـ الإنذار
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار
ـ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة.
9 ـ حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة
وجاءت المادة 9 لتنص "يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأى بالخبر بإحدى العقوبات الآتية
ـ لفت النظر (التنبيه)
ـ غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
10 ـ الخوض في الأعراض
قالت المادة العاشرة من قانون مخالفات وجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "يعاقب كل من سمح أو خاض فى الأعراض أو شكك فى الذمم المالية دون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات التالية :
ـ منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكترونى
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار
11 ـ التغطية الخاطئة للعمليات الحربية
وبين نص المادة الحادية عشر ععقوبة كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بالآتي :ـ
منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني،
ـ منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
12 ـ مخالفة قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة
قال نص المادة الثانية عشر "يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات التالية :ـ
ـ فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح
ـ منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام ألفاظ أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.
13 ـ استخدام مشاهد العنف غير المبررة
حددت المادة الثالثة عشر عقوبة كل من سمح أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات:
ـ الإنذار
ـ وقف البث أو النشر مؤقتاً
ـ غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
أولاً / المخالفات والعقوبات
1 ـ استخدام ألفاظ فيها سب وقذف .. مخالفة بـ 7 عقوباتتوضح المادة الأولى أن الوقوع في استخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف أو السماح أو سمح باستخدام هذه الألفاظ فإن عقوبتها هي :ـ
ـ توقيع غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه.
ـ لفت النظر والإنذار.
ـ إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.
ـ إلزام الوسيلة الإعلامية بتقديم اعتذار.
ـ وقف بث البرنامج
ـ حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة
ـ منع الصحفى أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
2 ـ نشر العبارات السوقية مهينة .. مخالفة بـ 3 عقوبات
وفي المادة الثانية فإن استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين، عقوبتها ما يلي
ـ غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه
ـ لفت النظر (التنبيه)، والإنذار
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.
3 ـ بث الشائعات واستخدام السوشيال ميديا مصدرا
ونصت المادة الثالثة أن نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها ومن مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن فإن الجزاءات هي :
ـ لفت النظر (التنبيه)، والإنذار
ـ غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه
ـ يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند
ـ يجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة
ـ توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية،
ـ إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة.
4 ـ التحريض على العنف أو الطائفية أو العنصرية
وحددت المادة الرابعة عقوبة كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسىء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الآتية
ـ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو دائمة
ـ منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة
ـ غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه
5 ـ نشر صور وفيديوهات لمتهمين أثناء التحقيق
قالت المادة الخامسة يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الآتية:ـ
ـ لفت نظر (التنبيه)
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح
ـ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظ أو إيحاءات تسىء للجمهور.
6 ـ استضافة شخصيات غير مؤهلة
وأعلنت المادة السادسة عقوبة كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية
ـ لفت النظر للبرنامج، (التنبيه)
ـ وإنذار للوسيلة الإعلامية
7 ـ توجيه النقد لشخص مصدر القرار دون القرار
نصت المادة السابعة على أن يُعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بالآتي :ـ
ـ لفت النظر (التنبيه)
ـ إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
8 ـ انتقاد سلوكيات المواطنين بنحو مهين
وضمنت المادة الثامنة مسألة الانتقاد للمصريين بنصها "يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة بأحد الجزاءات الآتية :
ـ الإنذار
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار
ـ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة.
9 ـ حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة
وجاءت المادة 9 لتنص "يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأى بالخبر بإحدى العقوبات الآتية
ـ لفت النظر (التنبيه)
ـ غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
10 ـ الخوض في الأعراض
قالت المادة العاشرة من قانون مخالفات وجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "يعاقب كل من سمح أو خاض فى الأعراض أو شكك فى الذمم المالية دون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات التالية :
ـ منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكترونى
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار
ـ غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه.
11 ـ التغطية الخاطئة للعمليات الحربية
وبين نص المادة الحادية عشر ععقوبة كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بالآتي :ـ
منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني،
ـ منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
12 ـ مخالفة قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة
قال نص المادة الثانية عشر "يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات التالية :ـ
ـ فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه
ـ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح
ـ منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام ألفاظ أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.
13 ـ استخدام مشاهد العنف غير المبررة
حددت المادة الثالثة عشر عقوبة كل من سمح أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات:
ـ الإنذار
ـ وقف البث أو النشر مؤقتاً
ـ غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
ثانياً / صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المادة (14)
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
المادة (15)
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفى أو الإعلامى للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات
المادة (16)
يجوز للمجلس منع ظهور الصحفى أو الإعلامى أو أحد الضيوف أو شخص ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية
المادة (17)
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الآتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية، لفت النظر، (التنبيه) والإنذار، ومنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
المادة (18)
إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالى هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.
المادة (19)
يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.
المادة (20)
يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
المادة (21)
إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذى وقع عليه ضرر بسبب المخالفة، كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
المادة (22)
جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القوم.
المادة (23)
يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون أو لائحة التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
المادة (24)
يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أى مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
المادة (25)
لا يحول توقيع أى من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب إحدى الجرائم التى قد تشكل جريمة جنائية.
المادة (26)
تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.
المادة (27)
تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.
المادة (28)
يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
المادة (29)
"الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات التى أحاطت بالمخالفة- إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى". كما يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
ويجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة ويجوز له أيضًا، فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة، كما يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضرار من الوسيلة طبقاً للقانون.
المادة (30)
تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية فى الاعتبار عند النظر فى تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
المادة (15)
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفى أو الإعلامى للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات
المادة (16)
يجوز للمجلس منع ظهور الصحفى أو الإعلامى أو أحد الضيوف أو شخص ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية
المادة (17)
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الآتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية، لفت النظر، (التنبيه) والإنذار، ومنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
المادة (18)
إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالى هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.
المادة (19)
يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.
المادة (20)
يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
المادة (21)
إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذى وقع عليه ضرر بسبب المخالفة، كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
المادة (22)
جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القوم.
المادة (23)
يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون أو لائحة التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
المادة (24)
يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أى مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
المادة (25)
لا يحول توقيع أى من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب إحدى الجرائم التى قد تشكل جريمة جنائية.
المادة (26)
تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.
المادة (27)
تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.
المادة (28)
يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
المادة (29)
"الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات التى أحاطت بالمخالفة- إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى". كما يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
ويجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة ويجوز له أيضًا، فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة، كما يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضرار من الوسيلة طبقاً للقانون.
المادة (30)
تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية فى الاعتبار عند النظر فى تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.