الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ٣٠ الف جنيه
السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:34 م
محمد علي
طباعة
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ 30 الف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو، بالسماح بدخولها الجامعة لأداء عملها والتدريس للطلاب، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرارًا بمنع دخولها الحرم الجامعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح هلال، محمد القفطي، عاطف خليل، الدكتور محمد محمود شوقي، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه صدر عام 2001، حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم، أخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن إمتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر، فضلًا عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي، والإحساس بالإمتهان والإزدراء بين جمهور ألمترددين على الجامعة ومكتبتها، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق.
وتابعت المحكمة، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة، التى يستفيد بها جميع طلاب العلم، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، مما أضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية والمتاحة مجانا داخل حرم الجامعة، فضلًا عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح هلال، محمد القفطي، عاطف خليل، الدكتور محمد محمود شوقي، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه صدر عام 2001، حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم، أخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن إمتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر، فضلًا عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي، والإحساس بالإمتهان والإزدراء بين جمهور ألمترددين على الجامعة ومكتبتها، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق.
وتابعت المحكمة، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة، التى يستفيد بها جميع طلاب العلم، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، مما أضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية والمتاحة مجانا داخل حرم الجامعة، فضلًا عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة