"سيداو للديمقراطية" تتقدم للتضامن بمسودة لتنظيم عمل الجمعيات
الخميس 03/يناير/2019 - 02:27 م
خالد المصري
طباعة
تقدمت مؤسسة سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في الاجتماع، الذي عقد بوزارة التضامن بمسودة لطرح قانون لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال العمل الأهلي، والذي سيعرض على مجلس النواب لإعادة صياغته.
يأتي ذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب الأخير لإعادة قانون الجمعيات للحوار المجتمعي ليتم عرضه على المجلس وإعادة صياغته من جديد.
حيث عقدت مؤسسة سيداو الأهلية المشهرة برقم 739 لسنة 2015 ، عدة ورش عمل الخاصة بالقانون 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وجاء بها 18 بند وهى:
إعادة النظر في نص المادة 4، من مواد الإصدار وذلك لتعارضها مع قوانين وتشريعات وطنية منظمة مثل قوانين الاستثمار وقانون نقابة المحامين والتي تؤسس لكيانات قانونية تتشابه أعراضها مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتعديل المادة 3 بحيث يكون نموذج لائحة النظام الأساسي الذي تضعه اللائحة التنفيذية نموذجًا استرشاديًا وليس إلزاميًا وتعديل البند ( و ) من المادة ( 8 ) بحيث تتم إعادة النظر في رسوم التسجيل و إلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) حيث يمكن الاكتفاء بما ورد بالمادة من مستندات أو كحل وسط الرجوع لقائمة مستندات التأسيس الواردة في قانون 84 لسنة 2002.
وضبط صياغة نص المادة ( 9 ) بحيث تحذف كلمة ( عمل ) من المادة لتصبح المدة محددة بـ ( 30 : 60 ) يوم كحد أقصي في كل القانون وإلغاء الفقرة ( 2 ) من المادة ( 13 ) وذلك لفرضها قيود تجافي حرية العمل والتنقل المنصوص عليها دستوريا وأيضا المعايير الدولية وتعديل الفقرة ( ز ) من المادة ( 14 ) بحيث يكون العرض علي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وليس الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية لكون النشاط المسحي أو الميداني يقع في مجال اختصاصه .
و تعديل الفقرة ( ح ) من المادة ( 14 ) بحيث يتم إخضاع إبرام العقود أو تعديلها مع الجهات الأجنبية لنفس الشرط وهو طلب موافقة الجهة الإدارية .
وإلغاء الفقرة الأولي من المادة ( 15 ) بحيث يتم الاكتفاء بولاية ( رقابة ) الجهة الإدارية ( وزارة التضامن ) علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما عدا جمعيات النفع العام التي يمكن أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات و إعادة النظر في صياغة المواد ( 23 ) وذلك لتجاوز التشابه والتكرار و إلغاء الفقرة ( 2 ) من المادة ( 26 ) بحيث يتم تعديل الاختصاص المنعقد للجهة الإدارية ليكون حق وقف النشاط منعقدا للمحكمة المختصة فقط ودون غيرها.
و إعادة النظر في نص المادة ( 27 ) بحيث يتم إلغاء المادة وجعل رقابة الجهة الإدارية رقابة مستنديه مع إخطار الجمعية رسميا قبل عملية الفحص بوقت كاف قبل عملية الفحص وإلغاء الفقرة الثانية من المادة وجعل الوقف المؤقت من سلطة المحكمة وليس للجهة الإدارية كقرار مستعجل ولحين الفصل في الدعوي متي وجدت المحكمة ضرورة لذلك , إعادة النظر في المادة ( 61 ) وإلغاء المواد ( 70 ـ 77 ) وإلغاء المادة ( 80 ) الفقرة ( ز ) و إلغاء الباب التاسع ( العقوبات ) والاكتفاء بالعقوبات الإدارية التي تمس مجلس الإدارة ( كحل مجلس الإدارة ـ عزل أعضاء مجلس الإدارة ) ورفض حل الجمعيات أو وقف نشاطها إلا بأحكام القضاء إضافة لحذف العقوبات السالبة للحرية عند وقوع مخالفات وإقرارا لمبدأ توازن الجزاء مع المخالفة بحيث يكون الجزاء إداري فقط إضافة لإقرار مبدأ شخصية العقوبة بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط .
وأضاف المركز الى طرح قواعد مستحدثة كالنظر في إمكانية إضافة باب جديد للقانون و إمكانية إعادة تقسيم القانون لعدد من التشريعات يتعلق كل منها بمجال عمل يتناسب مع ما يصاغ له من نصوص و إمكانية التزام الجهات المختصة بإصدار دوري لقائمة ( لائحة ) بأسماء المنظمات والجهات الدولية التي يمكن الحصول علي منح وتمويلات منها وتلك التي يمتنع السعي للحصول منها مع النص بصورة واضحة علي قواعد تفضيلية للموافقات علي المشروعات والمنح التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل جهات أجنبية ودولية ترتبط باتفاقات وشراكات مع الدولة المصرية.