تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في قضية الاستيلاء على 2 مليار جنيه لـ18 أكتوبر
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 12:56 م
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها متضمنا طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون.
وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين في القضية، عدا حبيب العادلي وعلا كمال، وهو الأمر الذي حدا برئيس المحكمة إلى التنبيه بضرورة الحضور أو إصدار حكم غيابي بحق المتهمين في القضية، مؤكدا أن تخلفهم عن الحضور يمثل نوعا من عدم احترام المحكمة، في حين حاولت المتهمة علا كمال تبرير عدم حضور باقي المتهمين، بذهابهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور جلسة الخبراء وتقديم ما لديهم من أوراق، غير أن رئيس المحكمة أكد بأن هذا الأمر ليس عذرا لعدم الحضور.
من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة عدم حضور باقي المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقهم، وقدم إلى المحكمة خطابا من لجنة الخبراء موجها إلى المحكمة بطلب أجل لمدة 3 أشهر لاستكمال اللجنة أعمالها، خاصة وأن أوراق وأحراز القضية تجاوزت عدة الاف من الأوراق والمستندات، لأنها تتعلق بموازنات وأذون صرف خاصة بوزارة الداخلية.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلى - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول - بعد العرض عليه من المتهم الثاني - على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية.
وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها متضمنا طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون.
وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين في القضية، عدا حبيب العادلي وعلا كمال، وهو الأمر الذي حدا برئيس المحكمة إلى التنبيه بضرورة الحضور أو إصدار حكم غيابي بحق المتهمين في القضية، مؤكدا أن تخلفهم عن الحضور يمثل نوعا من عدم احترام المحكمة، في حين حاولت المتهمة علا كمال تبرير عدم حضور باقي المتهمين، بذهابهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور جلسة الخبراء وتقديم ما لديهم من أوراق، غير أن رئيس المحكمة أكد بأن هذا الأمر ليس عذرا لعدم الحضور.
من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة عدم حضور باقي المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقهم، وقدم إلى المحكمة خطابا من لجنة الخبراء موجها إلى المحكمة بطلب أجل لمدة 3 أشهر لاستكمال اللجنة أعمالها، خاصة وأن أوراق وأحراز القضية تجاوزت عدة الاف من الأوراق والمستندات، لأنها تتعلق بموازنات وأذون صرف خاصة بوزارة الداخلية.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلى - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول - بعد العرض عليه من المتهم الثاني - على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية.