مواصفات وشروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة
الجمعة 01/مارس/2019 - 11:58 ص
عمرو ناصر
طباعة
أصدر محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بـ ترخيص وحدات الطعام المتنقلة حيث تضمن القرار ضرورة الإلتزام ومراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة .
كما شمل قرار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة أن يتبع صاحبها أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحافظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
ومن بين شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة أن يلتزم صاحبها بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة
وأكد القرار ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسًا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظًا على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة مئوية.
كما تضمن القرار الالتزام بتوفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى، مع الإلتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.
وشدد شعراوي على الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقًا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وتضمن القرار ضرورة الإلتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينًا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحًا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
وأكد القرار ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسًا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظًا على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة مئوية.
كما تضمن القرار الالتزام بتوفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى، مع الإلتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.
وشدد شعراوي على الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقًا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وتضمن القرار ضرورة الإلتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينًا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحًا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.