المواطن

عاجل
صور .. «محافظ القاهرة» يشارك فى جلسة المجلس العلمى لأكاديمية السادات الإتحاد الدولي لشباب الأقباط في روما يهنّى غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث لمناسبة الذكرى التاسعة عشر لجلوسه على عرش الكرسي البطريركيّ الأورشليمي تحرك سريع وموجة بحر السبب..محافظ البحر الأحمر يطمئن على السياح والمواطنين المصريين في حادث غرق مركب مرسى علم شباب الصحفيين تعلق على اختيارات الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة طواله: «الشوربجي» لمواصلة النجاحات.. و "سلامة" يمتلك رؤية ثاقبة لجنة الحكام تحسم الجدل حول إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلي والاتحاد صور.. لعمله المخلص .. «تربية الأزهر» تكرم أحد العاملين بالكلية لبلوغه سن المعاش تعرف علي طلبات أكرم توفيق لتجديد عقدة مع الأهلي لزمالك يكشف موقف إصابة محمد صبحي قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية صور ..«حمدي علي» يحصل على الدكتوراه في الإعلام حول «فاعلية التسويق الإلكتروني لوكالات الإعلان في تحقيق القدرة التنافسية للشركات» تعيين مريم عامر منيب مشرفه بنقابة المهن الموسيقية
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بوتفليقة: استقلت تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة

الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 10:47 م
أحمد الأمير
طباعة
قال الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة إنه استقال تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة بحسب ما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

 إقرأ أيضاً| «رسميًا» الرئيس الجزائري بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات من جديد بشأن مصير منصب الرئيس في الجزائر وهو ما سيجيب عنه الدستور الجزائري الفترة القادمة.

وينص الدستور الجزائري أنه في حالة إعلان استقالة الرئيس فإن رئاسة الدولة تنتقل إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وذلك لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية التي لا يحق له الترشح لها.

كما ويتناول البند الثاني من الدستور الجزائري في «المادة 102» حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، كما وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

وعلى هامش استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة تنص المادة على أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية «وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة».

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads