الإدارية تؤيد قرار وزير الداخلية بـ «إحالة أمين شرطة للمعاش»
الأحد 28/أبريل/2019 - 11:36 ص
إسلام النجار
طباعة
أيدت المحكمة الإدارية، قرار وزير الداخلية بـ «إحالة أمين شرطة للمعاش» ورفض الدعوى المقامة بطلب إلغاء القرار وعودته للعمل، وذلك بسبب قيامة بإطلاق لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة.
الإدارية تؤيد قرار وزير الداخلية
صدر الحكم بـ إحالة أمين شرطة للمعاش، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
إحالة أمين شرطة للمعاش
وفي السياق ذاته قالت المحكمة الإدارية، إن ما فعله المدعى يعد خروجًا متعمدًا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شأنه ترسيخ مبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الإدارية ودفعها الى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائمًا على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
وأوضحت المحكمة الإدارية، أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25/2/2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 تضمن الآتي: في إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الأفراد بالمظهر الانضباطي الذي تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الزي ومستلزماته بصورة دورية وإلحاقا للكتب الدورية السابق إعلانها بشأن ارتداء الزي الرسمي على وجه لائق طبقا للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزي الرسمي.
اقرأ أيضًا: تفاصيل| حيثيات حكم الإدارية بإلغاء قرار وقف «رئيس نادي الزمالك» عامين
الإدارية تؤيد قرار وزير الداخلية
صدر الحكم بـ إحالة أمين شرطة للمعاش، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
إحالة أمين شرطة للمعاش
وفي السياق ذاته قالت المحكمة الإدارية، إن ما فعله المدعى يعد خروجًا متعمدًا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شأنه ترسيخ مبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الإدارية ودفعها الى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائمًا على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
وأوضحت المحكمة الإدارية، أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25/2/2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 تضمن الآتي: في إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الأفراد بالمظهر الانضباطي الذي تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الزي ومستلزماته بصورة دورية وإلحاقا للكتب الدورية السابق إعلانها بشأن ارتداء الزي الرسمي على وجه لائق طبقا للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزي الرسمي.
اقرأ أيضًا: تفاصيل| حيثيات حكم الإدارية بإلغاء قرار وقف «رئيس نادي الزمالك» عامين