المواطن

عاجل
صور ..«حمدي علي» يحصل على الدكتوراه في الإعلام حول «فاعلية التسويق الإلكتروني لوكالات الإعلان في تحقيق القدرة التنافسية للشركات» تعيين مريم عامر منيب مشرفه بنقابة المهن الموسيقية مريم عامر منيب : الجمعية العمومية للمهن الموسيقية ترفض قرار مصطفى كامل بشبطي قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وزير الأوقاف يهنئ«دويدار» لتولّيه رئاسة إذاعة القرآن الكريم مستند .. «وكيل الأزهر» يطلق مبادرة «معًا نتعلم» للاستفادة من الدروس المجانية المُقدمة لجميع المراحل التعليمية زرت لك : المطاعم الشعبيه في كلباء ..ماكولات من التراث الاماراتي تستحق التجربه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته. بالصور.. ختام الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفلسفة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الأربعاء 10/يوليو/2019 - 04:08 م
على عبد العال
على عبد العال
المواطن
طباعة
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.

ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:

" 1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 في الالف و1.50 في الالف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون".
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads