مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان آليات النظام الانتخابى فى الدستور المصرى والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية
الأحد 19/نوفمبر/2023 - 03:17 م
محمد عبدالراضى
طباعة
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الأحد ندوة تحت عنوان آليات النظام الانتخابي في الدستور المصري وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية
وحاضر فى الندوة الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط
وتناولت الندوة تعريف الدستور باعتباره القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة بسيطة أم مركبة ونظام الحكم ملكي أم جمهوري وشكل الحكومة رئاسية أم برلمانية
وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
كما تناولت الندوة شرحا لمواد الدستور المتعلقة بانتخابات الرئاسة وأهمها المادة 140 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وتنص المادة 141يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وتتضمن المادة 142 يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب
كما حاضر فى الندوة
محمد عبده مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط
والذى اوضح للحاضرين الاحصائيات الانتخابية لمحافظة أسيوط من حيث عدد الذين يحق لهم التصويت الانتخابى بالمحافظة من الذكور والإناث
وتم توزيع نسخ للدستور المصرى على جميع الحاضرين وهذه النسخ اصدارات الهيئة العامة للاستعلامات
وحاضر فى الندوة الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط
وتناولت الندوة تعريف الدستور باعتباره القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة بسيطة أم مركبة ونظام الحكم ملكي أم جمهوري وشكل الحكومة رئاسية أم برلمانية
وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
كما تناولت الندوة شرحا لمواد الدستور المتعلقة بانتخابات الرئاسة وأهمها المادة 140 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وتنص المادة 141يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وتتضمن المادة 142 يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب
كما حاضر فى الندوة
محمد عبده مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط
والذى اوضح للحاضرين الاحصائيات الانتخابية لمحافظة أسيوط من حيث عدد الذين يحق لهم التصويت الانتخابى بالمحافظة من الذكور والإناث
وتم توزيع نسخ للدستور المصرى على جميع الحاضرين وهذه النسخ اصدارات الهيئة العامة للاستعلامات