أبرزها مدة "الرئيس".. "برلماني" يطالب تعديل مواد الدستور
الخميس 10/أغسطس/2017 - 01:03 م
هدير ناصر
طباعة
أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعادة تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما أجلها نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد، مشيراُ إلى أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.
وقال نصر الدين، في بيان اليوم الخميس إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مؤكدًا أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار نصر الدين إلى أن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة بل نقول أنها تبنت حلول قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وقال في البيان إن اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفى، لشرح الغرض من هذه التعديلات 20 أغسطس بحضور عدد من أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة.
وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد انتهت اللجنة من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهى:
المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون".
المادة بعد التعديل
"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".
المادة 140
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة 190
"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
المادة بعد التعديل
"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وقال نصر الدين، في بيان اليوم الخميس إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مؤكدًا أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار نصر الدين إلى أن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة بل نقول أنها تبنت حلول قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وقال في البيان إن اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفى، لشرح الغرض من هذه التعديلات 20 أغسطس بحضور عدد من أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة.
وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد انتهت اللجنة من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهى:
المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون".
المادة بعد التعديل
"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".
المادة 140
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة 190
"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
المادة بعد التعديل
"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".