«هجرس»: تثبيت حق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة الـ5% من الوظائف
الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 07:46 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أنها ومعها مجموعة النواب على مقاعد الإعاقة وعدد كبير من النواب المتضامنين ومن خلال إعادة المداولة في مواد قانون الخدمة المدنية نجحوا اليوم في تثبيت حق الأشخاص ذوي الإعاقة في نسبة الـ5% من الوظائف العامة دون إشراك أي شريحة أخرى معهم في هذه النسبة وإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ بقوة القانون.
وأشارت هجرس، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن قانون الخدمة المدنية في شكله الأول وفي نص مادته الثالثة عشر انتقص من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة بإشرك عدد من الشرائح المجتمعة معهم، واشترط للتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة المنشأة أو الجهة الراغبة في التوظيف نفسها.
وأوضحت هجرس، أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في صورتها الأولى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".
وأضافت هجرس، أنه بعد المداولة اليوم تم تغيير هذا النص وإقرار نص جديد وهو "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوي لإعاقة " وفصل جميع الشرائح التي ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة بقوة القانون وليس بقرار من أي مسئول، كذلك يجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون تأخير وايضا يمنع مشاركة أي شرائح أخرى للاشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة.
وأشارت هجرس، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن قانون الخدمة المدنية في شكله الأول وفي نص مادته الثالثة عشر انتقص من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة بإشرك عدد من الشرائح المجتمعة معهم، واشترط للتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة المنشأة أو الجهة الراغبة في التوظيف نفسها.
وأوضحت هجرس، أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في صورتها الأولى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".
وأضافت هجرس، أنه بعد المداولة اليوم تم تغيير هذا النص وإقرار نص جديد وهو "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوي لإعاقة " وفصل جميع الشرائح التي ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة بقوة القانون وليس بقرار من أي مسئول، كذلك يجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون تأخير وايضا يمنع مشاركة أي شرائح أخرى للاشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة.