10 يناير.. الحكم في استمرار تنفيذ بطلان التحفظ على أموال "أبو تريكة"
الثلاثاء 22/نوفمبر/2016 - 11:01 ص
حبيبة علي
طباعة
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامي، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلي السابق محمد محمد أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم للحكم بجلسة 10 يناير المقبل
اختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وقال الاستشكال، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأضاف أن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإداريه العليا لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.
اختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وقال الاستشكال، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأضاف أن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإداريه العليا لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.